رسالة نخبة الأفكار - الشيخ محمد تقي البروجردي - الصفحة ٢٣
الأعيان (فأعيان) البناء والأشجار التي هي شاغلة للأرض إنما كانت ملكا لسائر الورثة دون الزوجة (فأين) يتصور حينئذ وجه لدعوى استحقاق الورثة الأجرة على بقائها في الأرض (ومجرد) كون أعيان البناء والأشجار متعلقا لحق الزوجة باعتبار قيمتها لا يقتضي استحقاق الأجرة على بقائها كما لا يخفى.
(نعم) بناء على العول بتعلق ارث الزوجة بدوا بأعيان البناء والأشجار، وان استحقاقها للقيمة إنما هو من جهة بدليتها عن العين المملوكة لها بالإرث من باب الارفاق على الورثة، لا انه من باب الإرث القهري كما هو ظاهر المحقق القمي (قده) في غير موضع من أجوبة مسائله (أمكن) دعوى لزوم تقويم الأبنية والأشجار بما هي باقية في الأرض مع الأجرة، بلحاظ تحقق سبب الاستحقاق حينئذ وهو شاغلية لمالها لملك الغير، كما هو الشأن في نظائره في من ملك الحال والمظروف دون الظرف والمحل فان مثله لا محيص من الالتزام بلزوم دفع الأجرة لأجل الوضع الشاغل لملك الغير حتى في فرض استحقاق الوضع الشاغل البقاء في ملك الغير، لعدم اقتضاء مجرد استحقاق الشاغل للبقاء كونه بلا اجرة وعلى نحو المجان (إلا) ان يثبت المجانية من الخارج من اجماع ونحوه (وإلا) فقاعدة احترام الأموال تقتضي الأجرة على الوضع الشاغل ملك الغير، هذا (ولكن) يتوجه عليه بأنه يتم ذلك في فرض طرو الوضع الشاغل على ملك الغير ولو عن حق كما في موارد اجاره الاملاك للغرس والبناء (لا في مثل المقام) الذي انتقل الأرض إلى ملك الورثة من مورثهم مشغولة بالأبنية والأشجار التي هي ملك الزوجة أو متعلقة لحقها (إذ في مثله) لا مجال لدعوى استحقاق الورثة الأجرة على تبقيتها في أرضهم (فالمقام) من قبيل ما إذا اشترى الشخصان بعقد واحد أو بعقدين من شخص أحدهما نفس الأشجار أو الزرع بما أنها باقية في الأرض من غير اشتراط الأجرة على بقائها فيها، والآخر عين الأرض بما هي مشغولة لا بأشجار
(٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسألة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان المطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسألة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الأمر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الأمر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الابنيه 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الأمر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الأمر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت أو الأداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الأمر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الأمر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحريم منه 36
24 الأمر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الأمر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الأمر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الأمر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49