الأعيان (فأعيان) البناء والأشجار التي هي شاغلة للأرض إنما كانت ملكا لسائر الورثة دون الزوجة (فأين) يتصور حينئذ وجه لدعوى استحقاق الورثة الأجرة على بقائها في الأرض (ومجرد) كون أعيان البناء والأشجار متعلقا لحق الزوجة باعتبار قيمتها لا يقتضي استحقاق الأجرة على بقائها كما لا يخفى.
(نعم) بناء على العول بتعلق ارث الزوجة بدوا بأعيان البناء والأشجار، وان استحقاقها للقيمة إنما هو من جهة بدليتها عن العين المملوكة لها بالإرث من باب الارفاق على الورثة، لا انه من باب الإرث القهري كما هو ظاهر المحقق القمي (قده) في غير موضع من أجوبة مسائله (أمكن) دعوى لزوم تقويم الأبنية والأشجار بما هي باقية في الأرض مع الأجرة، بلحاظ تحقق سبب الاستحقاق حينئذ وهو شاغلية لمالها لملك الغير، كما هو الشأن في نظائره في من ملك الحال والمظروف دون الظرف والمحل فان مثله لا محيص من الالتزام بلزوم دفع الأجرة لأجل الوضع الشاغل لملك الغير حتى في فرض استحقاق الوضع الشاغل البقاء في ملك الغير، لعدم اقتضاء مجرد استحقاق الشاغل للبقاء كونه بلا اجرة وعلى نحو المجان (إلا) ان يثبت المجانية من الخارج من اجماع ونحوه (وإلا) فقاعدة احترام الأموال تقتضي الأجرة على الوضع الشاغل ملك الغير، هذا (ولكن) يتوجه عليه بأنه يتم ذلك في فرض طرو الوضع الشاغل على ملك الغير ولو عن حق كما في موارد اجاره الاملاك للغرس والبناء (لا في مثل المقام) الذي انتقل الأرض إلى ملك الورثة من مورثهم مشغولة بالأبنية والأشجار التي هي ملك الزوجة أو متعلقة لحقها (إذ في مثله) لا مجال لدعوى استحقاق الورثة الأجرة على تبقيتها في أرضهم (فالمقام) من قبيل ما إذا اشترى الشخصان بعقد واحد أو بعقدين من شخص أحدهما نفس الأشجار أو الزرع بما أنها باقية في الأرض من غير اشتراط الأجرة على بقائها فيها، والآخر عين الأرض بما هي مشغولة لا بأشجار