رسالة نخبة الأفكار - الشيخ محمد تقي البروجردي - الصفحة ٢٤
أو الزرع، فإنه لا شبهة في عدم استحقاق مشتري الأرض بعد شرائها مشغولة بالشجر والزرع الأجرة على تبقيتهما في ملكه (ولا أقل) من الشك في ذلك والأصل يقتضي براءة ذمتها عن وجوب دفع الأجرة (ثم إن ذلك) أيضا مع قطع النظر عما استظهرناه من الأدلة من لزوم تقويم الا بينة والأشجار بما هي باقية بلا اجرة في بقائها (وإلا) فمع ملاحظة ظواهر تلك الأخبار لا يبقى مجال التشكيك في لزوم تقويهما بما هي مستحقة للبقاء مجانا إلى أن تفتى (ولعله) إلى ما ذكرنا نظر المحقق القمي قده في موضع آخر من أجوبة مسائلة في اختيار كون التقويم على نحو المجان " وإلا " فهو ظاهر المنافاة لما افاده من المبنى الذي قرره مرارا من عدم كون استحقاق الزوجة القيمة من باب حكم إجباري، وإنما هو من باب بدليتها عن العين المملوكة لها بأصل الإرث، فكان للوارث بلحاظ الارفاق المستفاد من الاخبار دفع القيمة إليها بدلا عما ملكتها بالإرث، كما كان له دفع حصتها من العين، بلا أن يكون لها الامتناع من قبولها والمطالبة بقيمتها (ولكن) الشأن في تمامية هذا المبني، كما يأتي في التنبيه الآتي إن شاء الله.
(ثم انه) قد يقال في كيفية التقويم بوجه آخر، وهو أن تقوم الأرض مجردة عن البناء والغرس، وتقوم مبينة ومغروسة فتعطى حصتها من تفاوت القيمتين وقد استحسنه في الجواهر معللا بأنه يمكن زيادة قيمة الأرض بملاحظة ما فيها من الغرس والشجر والنخل واستحقاقها لهذه الزيادة مناف لما دل على حرمانها من الأرض عينا وقيمة (وفيه) أن الأرض والشجر والنخل إنما كانت ملكا لمن عدا الزوجة من الورثة، والتقويم إنما كان لأجل إعطاء ما تستحقه الزوجة من قيمة الشجر والنخل والطريق فيه منحصر بما ذكرناه من تقويم نفس الشجر والنخل والبناء بما لها من الخصوصية الخاصة التي كونها في محل خاص وإلا فتقويم الأرض تارة فارغة ومجردة عن البناء والغرس وأخرى مشغولة بالبناء والغرس مع كونه أجنبيا قد يكون موجبا
(٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسألة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان المطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسألة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الأمر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الأمر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الابنيه 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الأمر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الأمر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت أو الأداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الأمر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الأمر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحريم منه 36
24 الأمر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الأمر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الأمر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الأمر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49