أو الزرع، فإنه لا شبهة في عدم استحقاق مشتري الأرض بعد شرائها مشغولة بالشجر والزرع الأجرة على تبقيتهما في ملكه (ولا أقل) من الشك في ذلك والأصل يقتضي براءة ذمتها عن وجوب دفع الأجرة (ثم إن ذلك) أيضا مع قطع النظر عما استظهرناه من الأدلة من لزوم تقويم الا بينة والأشجار بما هي باقية بلا اجرة في بقائها (وإلا) فمع ملاحظة ظواهر تلك الأخبار لا يبقى مجال التشكيك في لزوم تقويهما بما هي مستحقة للبقاء مجانا إلى أن تفتى (ولعله) إلى ما ذكرنا نظر المحقق القمي قده في موضع آخر من أجوبة مسائلة في اختيار كون التقويم على نحو المجان " وإلا " فهو ظاهر المنافاة لما افاده من المبنى الذي قرره مرارا من عدم كون استحقاق الزوجة القيمة من باب حكم إجباري، وإنما هو من باب بدليتها عن العين المملوكة لها بأصل الإرث، فكان للوارث بلحاظ الارفاق المستفاد من الاخبار دفع القيمة إليها بدلا عما ملكتها بالإرث، كما كان له دفع حصتها من العين، بلا أن يكون لها الامتناع من قبولها والمطالبة بقيمتها (ولكن) الشأن في تمامية هذا المبني، كما يأتي في التنبيه الآتي إن شاء الله.
(ثم انه) قد يقال في كيفية التقويم بوجه آخر، وهو أن تقوم الأرض مجردة عن البناء والغرس، وتقوم مبينة ومغروسة فتعطى حصتها من تفاوت القيمتين وقد استحسنه في الجواهر معللا بأنه يمكن زيادة قيمة الأرض بملاحظة ما فيها من الغرس والشجر والنخل واستحقاقها لهذه الزيادة مناف لما دل على حرمانها من الأرض عينا وقيمة (وفيه) أن الأرض والشجر والنخل إنما كانت ملكا لمن عدا الزوجة من الورثة، والتقويم إنما كان لأجل إعطاء ما تستحقه الزوجة من قيمة الشجر والنخل والطريق فيه منحصر بما ذكرناه من تقويم نفس الشجر والنخل والبناء بما لها من الخصوصية الخاصة التي كونها في محل خاص وإلا فتقويم الأرض تارة فارغة ومجردة عن البناء والغرس وأخرى مشغولة بالبناء والغرس مع كونه أجنبيا قد يكون موجبا