رسالة نخبة الأفكار - الشيخ محمد تقي البروجردي - الصفحة ١٩
عليها بعد ذلك بلا كونها مشغولة ببناء فعلى عليها " وكذا " في الجذوع والأخشاب الموضوعة على جدران البيت لأجل التسقيف بلا وضع بينان عليها ولا نصب للأخشاب المزبورة بمسامير ونحوها (وبالجملة) مورد الشك في ضرورة مجرد وضع الأعمدة والأخشاب على الهيئة التي يبنى عليها الطوارم والسقف مع عدم وضع شئ عليها من بناء ونحوه، حيث أن فيها اشكالا من صدق كونها جزء البناء بهذا المقدار من الوضع على الهيئة الخاصة، ومن عدم وضع بناء بعد عليها " ويحتمل " الفرق بين الأعمدة المنصوبة في الأرض لأجل وضع البناء والطوارم عليها، وبين الجذوع والأخشاب الموضوعة على جدران البيت لأجل التسقيف بلا نصبها ببناء أو مسمار، بالقول بحرمان الزوجة منها عينا في الأول لكفاية مجرد نصبها في الأرض على الهيئة الخاصة في صدق كونها جزءا فعليا للبناء، دون الثاني لعدم الصدق فيها " ومثله " في الاشكال القدور المنصوبة في بعض الدكاكين لطبخ الهريسة والرؤس، وكذا الظروف المنصوبة في محال صنع الحلوى، والظروف الكبيرة والانجانات المنصوبة في محال صبغ اللباس (وان كان) الأظهر عدم حرمان الزوج منها (لان) مناط التقويم في الأدوات والآلات إنما هو بكونها جزءا للبناء، لا انه بصرف ثباتها في الأرض كي يقال باقتضائه التعدي إلى كل ثابت في الأرض ولو لم يصدق عليه كونه جزءا للبناء (وحينئذ) فإذا لم يصدق عليها كونها جزءا للبناء فلا جرم ترث منها الزوجة كسائر الأمتعة (ولا أقل) من الشك في ذلك فالمرجع هو عمومات الإرث (وما في بعض) الكلمات من التعبير بالآلات المثبتة وغير المثبتة تارة، والمنقولة وغيرها أخرى، فليس المراد منه مجرد ثابت الشئ في الأرض، بل المراد منه ما يكون جزء البناء لأجل ثباته في الأرض، كما أن قولهم بحرمانها من الأشجار إنما هو لأجل النص وهو صحيح الأحول، لا أنه من جهة ثباتها في
(١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسألة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان المطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسألة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الأمر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الأمر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الابنيه 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الأمر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الأمر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت أو الأداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الأمر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الأمر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحريم منه 36
24 الأمر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الأمر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الأمر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الأمر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49