عليها بعد ذلك بلا كونها مشغولة ببناء فعلى عليها " وكذا " في الجذوع والأخشاب الموضوعة على جدران البيت لأجل التسقيف بلا وضع بينان عليها ولا نصب للأخشاب المزبورة بمسامير ونحوها (وبالجملة) مورد الشك في ضرورة مجرد وضع الأعمدة والأخشاب على الهيئة التي يبنى عليها الطوارم والسقف مع عدم وضع شئ عليها من بناء ونحوه، حيث أن فيها اشكالا من صدق كونها جزء البناء بهذا المقدار من الوضع على الهيئة الخاصة، ومن عدم وضع بناء بعد عليها " ويحتمل " الفرق بين الأعمدة المنصوبة في الأرض لأجل وضع البناء والطوارم عليها، وبين الجذوع والأخشاب الموضوعة على جدران البيت لأجل التسقيف بلا نصبها ببناء أو مسمار، بالقول بحرمان الزوجة منها عينا في الأول لكفاية مجرد نصبها في الأرض على الهيئة الخاصة في صدق كونها جزءا فعليا للبناء، دون الثاني لعدم الصدق فيها " ومثله " في الاشكال القدور المنصوبة في بعض الدكاكين لطبخ الهريسة والرؤس، وكذا الظروف المنصوبة في محال صنع الحلوى، والظروف الكبيرة والانجانات المنصوبة في محال صبغ اللباس (وان كان) الأظهر عدم حرمان الزوج منها (لان) مناط التقويم في الأدوات والآلات إنما هو بكونها جزءا للبناء، لا انه بصرف ثباتها في الأرض كي يقال باقتضائه التعدي إلى كل ثابت في الأرض ولو لم يصدق عليه كونه جزءا للبناء (وحينئذ) فإذا لم يصدق عليها كونها جزءا للبناء فلا جرم ترث منها الزوجة كسائر الأمتعة (ولا أقل) من الشك في ذلك فالمرجع هو عمومات الإرث (وما في بعض) الكلمات من التعبير بالآلات المثبتة وغير المثبتة تارة، والمنقولة وغيرها أخرى، فليس المراد منه مجرد ثابت الشئ في الأرض، بل المراد منه ما يكون جزء البناء لأجل ثباته في الأرض، كما أن قولهم بحرمانها من الأشجار إنما هو لأجل النص وهو صحيح الأحول، لا أنه من جهة ثباتها في
(١٩)