قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه فقال: ما له؟ قالوا: صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ليس من البر أن تصوموا في السفر.
وإنما قلنا إن هذه السنن ناسخة لتلك لتأخر صدورها عنها باعتراف الجمهور، ويدل على ذلك ما في صحيح مسلم وغيره عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس: أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج عام الفتح فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر قال: وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره.
وعن الزهري - كما في صحيح مسلم وغيره - بهذا الإسناد مثله قال الزهري: وكان الفطر آخر الأمرين وإنما يؤخذ أمر رسول الله بالآخر فالآخر.
وعن ابن شهاب - كما في صحيح مسلم وغيره - بهذا الإسناد أيضا مثله. قال ابن شهاب: كانوا يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره ويرونه الناسخ المحكم.
ومجمل الأمر أنه لو فرض صحة صوم البعض من أصحابه في السفر معه فإنما كان ذلك قبل التزامهم بالافطار وقبل قوله صلى الله عليه وآله ليس من البر أن تصوموا في السفر، وقبل قوله صلى الله عليه وآله عن الصائمين: أولئك العصاة أولئك العصاة.
أما الإمامية فقد أجمعوا على أن الافطار في السفر عزيمة، وهذا مذهب داود بن علي الاصفهاني وأصحابه وعليه جماعة من الصحابة كعمر بن الخطاب وابنه عبد الله و عبد الله بن عباس و عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وعروة بن الزبير وهو المتواتر عن أئمة الهدى من العترة الطاهرة، وروي أن عمر بن الخطاب أمر رجلا صام في السفر أن يعيد صومه - كما هو مذهبنا ومذهب داود - وروى يوسف بن الحكم. قال: سألت ابن عمر عن