زيد عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وآله صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، فقال أيوب: لعله في ليلة مطيرة، قال: عسى.
قلت: إن يتبعون إلا الظن.
وأخرج في باب وقت المغرب عن آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن زيد عن ابن عباس قال: صلى النبي صلى الله عليه وآله سبعا جميعا وثمانيا جميعا.
وأرسل في باب " ذكر العشاء والعتمة " عن ابن عمر وأبي أيوب وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله صلى المغرب والعشاء - يعني جمعهما - في وقت إحداهما دون الأخرى.
وهذا النزر اليسير من الجم الكثير من صحاح الجمع كاف في الدلالة على ما نقول كما لا يخفى، ويؤيده ما عن ابن مسعود إذ قال: جمع النبي صلى الله عليه وآله - يعني في المدينة - بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فقيل له في ذلك فقال: صنعت هذا لئلا تحرج أمتي. أخرجه الطبراني (1).
والمأثور عن عبد الله بن عمر (2) إذ قيل له: لم ترى النبي صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء مقيما غير مسافر، أنه أجاب بقوله: فعل ذلك لئلا تحرج أمته.
وبالجملة فإن علماء الجمهور كافة ممن يقول بجواز الجمع وممن لا يقول به متصافقون على صحة هذه الأحاديث وظهورها فيما نقول من الجواز