تأويلها، لظاهر الأحاديث.
قلت: لا ظهور في الأحاديث ولا دلالة فيها عليه بشئ من الدوال والقول به تحكم كما اعترف به القسطلاني في شرحه لصحيح البخاري (1).
وقد تعقبه بعض الأعلام أيضا إذ قال: وقيل إن الجمع كان للمرض وقواه النووي وفيه نظر لأنه لو جمع للمرض لما صلى معه إلا من به المرض، والظاهر أنه صلى الله عليه وآله جمع بأصحابه، وبه صرح ابن عباس في رواية ثابتة عنه.
انتهى (2) قلت: ولما لم يكن لصحاح الجمع تأويل يقبله العلماء رجع قوم من الجمهور إلى رأينا في المسألة تقريبا من حيث لا يقصدون. وقد ذكرهم النووي بعد أن زيف التأولات بما سمعت. فقال: وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك، وحكاه الخطابي عن القفال الشاشي الكبير من أصحاب الشافعي، وعن أبي إسحاق المروزي وعن جماعة من أصحاب الحديث واختاره ابن المنذر (قال) ويؤيده ظاهر قول ابن عباس: أراد أن لا يحرج أمته إذ لم يعلله بمرض ولا غيره والله أعلم، هذا كلامه (3) وبه صرح غير