أول الظلمة كان الغسق عبارة عن أول المغرب (1) وعلى هذا التقدير يكون المذكور في الآية ثلاثة أوقات: وقت الزوال ووقت أول المغرب ووقت الفجر (قال) وهذا يقتضي أن يكون الزوال وقتا للظهر والعصر فيكون هذا الوقت مشتركا بين هاتين الصلاتين، وأن يكون أول المغرب وقتا للمغرب والعشاء فيكون هذا الوقت مشتركا أيضا بين هاتين الصلاتين (قال) فهذا يقتضي جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء مطلقا (2)، (قال) إلا أنه دل الدليل على أن الجمع في الحضر من غير عذر لا يجوز فوجب أن يكون الجمع جائزا لعذر السفر وعذر المطر وغيره.
قلت: أمعنا بحثا عما ذكره من دلالة الدليل على أن الجمع في الحضر من غير عذر لا يجوز فلم نجد له - شهد الله - عينا ولا أثرا، نعم كان النبي صلى الله عليه وآله يجمع في حال العذر وقد جمع أيضا في حال عدمه لئلا يحرج أمته ولا كلام في أن التفريق أفضل ولذلك كان يؤثره رسول الله صلى الله عليه وآله إلا لعذر كما هي عادته في المستحبات كلها صلى الله عليه وآله.