فرغ منها دخل وقت العصر فصلاها فيه فصار جمعه للصلاتين صوريا (1).
(قال): وهذا ضعيف أيضا أو باطل لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل.
(قال): وفعل ابن عباس حين خطب فناداه الناس الصلاة الصلاة!
وعدم مبالاته بهم واستدلاله بالحديث لتصويب فعله بتأخيره صلاة المغرب إلى وقت العشاء وجمعهما جميعا في وقت الثانية وتصديق أبي هريرة له وعدم إنكاره صريح في رد هذا التأويل.
قلت: ورده ابن عبد البر والخطابي وغيرهما بأن الجمع رخصة فلو كان صوريا لكان أعظم ضيقا من الاتيان بكل صلاة في وقتها لأن أوائل الأوقات وأواخرها مما لا يدركه أكثر الخاصة فضلا عن العامة (قالوا) ومن الدليل على أن الجمع رخصة قول ابن عباس: أراد أن لا يحرج أمته (قالوا) وأيضا فصريح أخبار الجمع بين الفريضتين إنما هو بأدائهما معا في وقت إحداهما دون الأخرى إما بتقديم الثانية على وقتها وأدائها مع الأولى في وقتها أو بتأخير الأولى عن وقتها إلى وقت الثانية وأدائهما وقتئذ معا (قالوا) وهذا هو المتبادر إلى الفهم من إطلاق لفظ الجمع في السنن كلها وهذا هو محل النزاع.
(قال النووي) ومنهم من تأولها فحملها على الجمع لعذر المرض أو نحوه مما هو في معناه (قال) وهذا قول أحمد بن حنبل والقاضي حسين من أصحابنا واختاره الخطابي والمتولي والروياني من أصحابنا وهو المختار في