- يعني أبا كريب وأبا سعيد - حدثنا وكيع وأبو معاوية كلاهما عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال:
جمع رسول الله صلى الله عليه وآله بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر.
(قال): وفي حديث وكيع قال: قلت لابن عباس لم فعل ذلك؟ قال:
كيلا يحرج أمته. وفي حديث أبي معاوية قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته.
(قال): وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد بن الحرث حدثنا قرة بن خالد حدثنا أبو الزبير حدثنا سعيد بن جبير حدثنا ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال سعيد فقلت لابن عباس:
ما حمله على ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته.
(قال): حدثنا يحيى بن حبيب حدثنا خالد بن الحرث حدثنا قرة بن خالد حدثنا أبو الزبير حدثنا عامر بن وائلة أبو الطفيل حدثنا معاذ بن جبل. قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وآله في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. قال فقلت: ما حمله على ذلك؟ فقال: أراد أن لا يحرج أمته. ا ه.
قلت: هذه الصحاح صريحة في أن العلة في تشريع الجمع إنما هي التوسعة بقول مطلق على الأمة وعدم إحراجها بسبب التفريق رأفة بأهل الأشغال وهم أكثر الناس، والحديثان الأخيران - حديث معاذ والذي قبله - لا يختصان بموردهما - أعني السفر - إذ علة الجمع فيهما مطلقة لا دخل فيها للسفر من حيث كونه سفرا، ولا للمرض والمطر والطين والخوف من حيث هي هي وإنما هي كالعام يرد في مورد خاص، فلا يتخصص به