* 777 / 46، ويقول والحصا في يده:
اللهم! هؤلاء حصياتي فأحصهن لي وارفعهن في عملي.
ثم يرمي الجمرة بسبع حصيات واحدة بعد الأخرى خذفا يضع الحصاة على بطن إبهامه ويدفعها بظفر سبابته.
778 / 47، ويقول مع كل حصاة:
اللهم! ادحر عني الشيطان، اللهم! تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك صلى الله عليه وآله، اللهم اجعله حجا مبرورا وعملا مقبولا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا.
779 / 48، وليكن بينك وبين الجمرة مقدار عشر أذرع إلى خمس عشرة ذراعا فإذا أتيت رحلك، ورجعت من الرمي، فقل:
اللهم! بك وثقت وعليك توكلت فنعم الرب ونعم النصير.
ويستحب أن يكون الرمي على طهر، فإن لم يكن على طهر كان جائزا.
والمنسك الثاني: أن عليه الهدي وجوبا إن كان متمتعا. وإن كان قارنا أو مفردا لم يجب لكنه يستحب أن يضحي.
وصفة الهدي إن كان من الإبل أو البقر أن يكون من ذوات الأرحام فإن لم يكن فكبشا سمينا ينظر في سواد ويمشي في سواد ويبرك في سواد، ولا يجزئ من الإبل إلا الثني فصا عدا وهو الذي تم له خمس سنين ودخل في السادسة، ولا يجوز 119 من البقر والمعز إلا الثني، وهو الذي تمت له سنة ودخل في الثانية، ويجزئ من الضأن الجذع لسنة، ولا يجوز ما كان ناقص الخلقة ولا العضباء ولا الجذعاء ولا الجذاء ولا الخرماء ولا العجفاء ولا العرجاء البين عرجها ولا العوراء البين عورها، والجذاء هي المقطوعة الأذن.