ويكون الذبح قبل الحلق، فإذا فرغ من الذبح قصر شعر رأسه إن كان رجلا، وإن حلقه كان أفضل، والمرأة يكفيها التقصير، والصرورة الذي لم يحج قط لا يجزئه غير الحلق، وكذلك من لبد شعره لم يجزه غير الحلق، وينبغي أن يأمر الحلاق أن يضع الموسى على قرنه الأيمن، ويحلق جميع رأسه إلى العظمين المحاذيين للأذنين.
781 / 50، ويسمي إذا أراد الحلق، ويقول:
اللهم! أعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة.
فإذا حلق رأسه حل له كل شئ أحرم منه إلا النساء والطيب، فإذا طاف بالبيت طواف الزيارة حل له كل شئ إلا النساء، فإذا طاف طواف النساء حل له النساء، فإذا فرغ من المناسك الثلاث بمنى توجه من يومه إلى مكة إن تمكن وإلا فمن الغد، ولا يؤخر أكثر من ذلك إن كان متمتعا، وإن كان مفردا جاز له أن يؤخره إلى بعد أيام منى، فإذا دخل مكة قصد لزيارة البيت، وليغتسل أولا لدخول المسجد والطواف، فإذا دخل المسجد فعل مثل ما فعل أول يوم دخل المسجد سواء، وليأت الحجر فيبدأ به ويقول ما قال يوم قدم مكة عند طواف العمرة، ويطوف بالبيت على ما وصفناه سواء وقال في طوافه ما قلناه من الدعاء وفعل من التزام الحجر والأركان والملتزم ما تقدم ذكره.
فإذا فرغ من الطواف صلى عند المقام ركعتين على ما تقدم وصفه، فإذا فرغ منهما خرج إلى الصفا من الباب الذي ذكرناه وصعد على الصفا واستقبل البيت، ودعا بما تقدم ذكره، وسعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط على الصفة التي تقدم وصفنا لها فيما مضى، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة ويقول من الدعاء ما تقدم ذكره، فإذا فرغ من السعي فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء. ثم ليعد إلى المسجد ويدخله كما ذكرناه، ويأتي البيت ويستلم الحجر، ثم يبتدئ بطواف آخر وهو طواف النساء، فيطوف سبعة أشواط على ما تقدم وصفه، ويصلي عند المقام ركعتين حسب ما بيناه، فإذا فرغ منه فقد حل له كل شئ كان أحرم منه.
ويستحب له أن يطوف بالبيت ثلث مائة وستين أسبوعا إن أمكنه أو ثلث مائة وستين شوطا،