المسألة للموضوعات الأخرى التي ليس فيها تلك المخاطر، مثل المشاركة في الانتخابات البرلمانية في بلد ما.
ويلاحظ من تعبير السيد الخوئي أنه يرى أن ولاية الفقيه - التي تكون من قبيل اشتراط إذنه - تعم هذا المورد: أي الجهاد الابتدائي، بمعنى أن هذا العمل منوط بإذنه، وهذا هو مدخل كلامه حيث قال: (المقام الثاني: أنا لو قلنا بمشروعية أصل الجهاد في عصر الغيبة، فهل يعتبر فيها إذن الفقيه الجامع للشرائط أو لا؟). ولو كان يرى أن له ولاية مستقلة في الخارج لقال إن للفقيه الولاية العامة في البدء بالجهاد من دون أن يكون هذا العمل متوقفا على إذنه. وبمعنى آخر هناك فرق بين تقرير الشيخ صاحب الجواهر الذي يرى استقلالية الفقيه في التصرف، وبين السيد الخوئي الذي يرى أن للفقيه ولاية في خصوص الموارد التي تجري فيها أصالة الاشتغال، إلا أن نقول أن النزاع بين السيد الخوئي القائل بالولاية في الأمور الحسبية، وبين القائل بالولاية العامة للفقيه نزاع لفظي!
ومهما يكن من أمر، فليس في كلام السيد الخوئي أي تصريح في أن قوله باشتراط الإذن من الفقيه في الجهاد الابتدائي، إنما كان من جهة أنه من الموضوعات العامة، وأنه يجب الرجوع إلى الفقيه في جميع الموضوعات العامة كما هو محل البحث، فلا بد لكم لنسبة هذا الرأي إلى السيد الخوئي إثبات الصغرى وهي أن الجهاد الابتدائي من الموضوعات العامة، والكبرى أيضا وهي: كل ما كان من الموضوعات العامة فيجب أخذ الإذن من الفقيه فيه. وأتصور أن بحثا بهذا الأهمية وبما له من آثار كبيرة جدا لا يمكن الاستناد فيها إلى مثل هذه العبارة، حتى لو كانت عبارة السيد الخوئي صريحة في أن الجهاد