للموضوعات، ورجوع كل قسم إلى طرف خاص أي المكلف والفقيه - بما يعني أن الإشكالية ستكون أكبر.. وسواء قلنا إن ثبوت الهلال من الموضوعات العامة أم لا، فإن من المسلم به أن عبارة السيد الخوئي في كتابه التنقيح وفي المسائل الشرعية بعدم نفوذ حكم الحاكم إلا في موارد الترافع في القضاء، تشمل ثبوت الهلال كما تشمل غيره أيضا من الموضوعات، وإطلاق عبارته لا يفرق بين موضوع عام أو خاص.
أما ما نقلتموه عن السيد الخوئي من كتاب الجهاد، فإن السيد الخوئي لا يقول باستقلالية الفقيه بالتصرف، ويرى أن الفقيه له ولاية فيما يتوقف تصرفه على إذنه. ولكن لما لم يثبت عنده أن أصل الجهاد منوط بإذن الإمام. (منهاج الصالحين 1 / 366 - 368) فمعنى ذلك أن الجهاد الابتدائي لا يسقط عن المسلمين وهو واجب في عصر الغيبة أيضا، بخلاف الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليهما فهو يقول أن الجهاد الابتدائي منوط بإذن الإمام عليه السلام، وليس للفقيه القيام بذلك (تحرير الوسيلة ج 1 ص 435 مسألة 2) مع أنه من القائلين بالولاية العامة للفقيه.
أما على القول بوجوب الجهاد الابتدائي كما يذهب إليه السيد الخوئي، فكيف يتحقق هذا الأمر في الخارج؟ فلو فسح المجال لأي أحد في تحقيقه لنشأت حروب في الخارج مع الكفار لا تعرف في آثارها من شارك في الحرب عمن لم يشارك، وفيها مخاطر عظيمة تتعلق بالدماء والأعراض والأموال، وهذه من الأمور التي أولى لها الإسلام عناية بالغة جدا. ومن الواضح أن أمرا هذه مخاطرة لا يمكن أن يوكل تنفيذه لأي شخص، ولا يمكن تعميم مثل هذه