الشيعة ولا أن أحدا أجازها من علمائهم في الأعصار التي كانت ملوك البلاد الإسلامية فيها كلها شيعة، وذلك في العصر البويهي.. وكان في عصرهم من أجلاء علماء الشيعة وعظمائهم أمثال الشيخ المفيد والشريفين المرتضى والرضي مع ما كان عليه بنو بويه من التشدد في إقامة العزاء حتى كانت في زمانهم تعطل الأسواق في بغداد يوم عاشوراء... ولم ينقل أحد أنه وقع في زمانهم شئ من جرح الرؤوس بالسيوف والمدى.
ملاحظة: أرجو المعذرة في حالة اكتشاف أي خطأ.. بسبب قلة خبرتي في الطباعة، وضيق الوقت عن المراجعة.. علما بأن هذا هو أطول موضوع أطبعه في حياتي، وقد استغرق مني ساعة ونصف.
* وكتب (الخزاعي) بتاريخ 14 - 4 - 2000، الثانية ظهرا:
تكملة لما بدأه الأخ الكريم الراعي.. ويقول أيضا في ص 79:
قوله الحجامة مباحة بالأصل.. بل هي محرمة بالأصل لأنها ضرر وإيذاء للنفس ولا تحل إلا مع الضرورة لدفع مرض أو ألم أعظم منها وإلا كانت كفعل حجام ساباط الذي ضرب به المثل فقيل: أفرغ من حجام ساباط. وكان إذا لم يجد من يحجمه حجم زوجته وأولاده. وحيث إن الذين يضربون رؤوسهم وليس في رؤوسهم داء ولا في أبدانهم حمى فانحصر فعلهم في الحرام. وإذا كان محرما لم يكن مقربا إلى الله ولا موجبا لثوابه، بل موجبا لعقابه ومغضبا لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم وللحسين عليه السلام الذي قتل لإحياء شرع جده صلى الله عليه وآله وسلم ثم يقول أيضا: والحرام لا يباح لإدراك المستحب، فالإستحباب لا يعارض الحرمة ولا يطاع الله من حيث يعصى، ولا يتقبل الله إلا من المتقين.