وكذلك في قضية شبيهة: تزوج أخوان أختين، فزفت كل منهما إلى أخي زوجها، فأصابها. فقضى الإمام علي على كل من الزوجين بصداق لمن أصابها بالشبهة، وجعل له أن يرجع به على الذي غره.
وقال في ص 364:
أما الإمام علي، فمن أقضيته في هذه المسألة أن رجلا سمى لامرأته مهرا مؤجلا، ثم بعد الدخول رفع أمره إلى علي، فقضى عليه بتأدية المهر، وقال له: لا أجل لك في مهرها، إذا دخلت بها فحقها حال، فأد إليها حقها.
وقال في ص 444:
ومن أقضية الإمام أن رجلا وجد صرة، فيها ألف وخمسمائة درهم، في خربة في السواد (العراق). فأفتاه علي: إن كنت وجدتها في قرية يؤدي خراجها قوم، فهم أحق بها منك. وإن كنت وجدتها في قرية ليس يؤدي خراجها أحد، فخمسها لبيت المال، وبقيتها لك؟
وقال في ص 447:
من أتلف مال غيره بدون حق، كان ضامنا. مثاله، قال الإمام علي: من خرق ثوبا، أو أكل طعاما، أو كسر عودا، ومن ركب دابة غيره، كان ضامنا للضرر الحاصل من التعدي والإتلاف. وقال أيضا بأن من يستعين بمملوك غيره أو بغلام صغير بغير إذن أهله فهو لهما ضامن.
وقال أيضا في ص 466:
ومن أقضية الإمام علي في ذلك أن رجلين اختصما إليه، فادعى أحدهما أنه باع من آخر عددا من القواصر، أي أوعية التمر، واستثنى منها خمس قواصر لا يعلم