والسلام حتى بدت نواجذه.
ومن جملة أقضيته عليه السلام ما أورده القوم فمنهم الفاضل المعاصر المحامي الدكتور صبحي محمصاني في " تراث الخلفاء الراشدين في الفقه والقضاء " (ص 258 ط دار العلم للملايين - بيروت) قال:
أما الإمام علي فقد ضرب ثمانين في حد الشرب، ثم عزر الشارب لشربه في رمضان عشرين سوطا إضافيا.
وقال في ص 271:
امرأة قتلت زوجها يوم زفافها بحضور صديقها قضى الإمام علي على القاتلة بالقتل قصاصا.
وقال في ص 277:
وقد عرضت على الإمام علي أيضا قضية المتدخل، الذي يمسك الرجل ليقتله رجل آخر. فقضى فيها على القاتل بالقتل، وعلى الممسك بالحبس المؤبد، قائلا له:
أمسكت للموت فأنا أحبسك حتى الموت.
وفي قضية رجل فر من رجل يريد قتله، فأمسكه له آخر حتى أدركه فقتله، في هذه القضية قضى الإمام علي: أن يقتل القاتل، ويحبس الممسك حتى يموت، وتفقأ عين الناظر، ولعل عليا رأى في تعزير الناظر بفقء عينه مصلحة للأمة، وتأديبا له على إهماله السعي لمنع ذلك المنكر. وهذا التعزير شبيه بما نراه اليوم في أرقى قوانين العقوبات.