محتوياتها. فقضى علي بفساد البيع للجهالة لكنه أجاز بيع المجازفة، أي بيع المقدرات بمجموعها بلا تقدير. وهو قول جمهور الفقهاء.
وقال أيضا في ص 494:
في كراء الداوب، يرعى شرط العقد. فقد سئل الإمام علي عمن يستكري دابة، ويجاوز بها الشرط. فأجاب أنه يضمن لصاحبها الضرر. وإن قصرت الدابة عن بلوغ الشرط، واستكرى المستأجر دابة أخرى، فالإمام علي قضى لصاحب الدابة بقدر من الأجرة حسبما بلغت. أما إذا استكرى رجل بعيرا بعينه ثم هلك، فليس لصاحبه أن يؤمن له غيره، ولا أن يطالبه بأي ضمان.
وقال أيضا في ص 505:
دفع رجلان من قريش مائة دينار إلى امرأة، واشترطا عليها أن لا تعيد الوديعة إلا إليهما مجتمعين. وبعد مرور حول، جاء أحدهما وزعم أن رفيقه قد مات، وطلب استعادة الوديعة. فرفضت المرأة، فاختصما إلى الفاروق، الذي أوشك أن يحكم عليها. ولكن بناء على طلبها، أحال القضية إلى الإمام علي. فعرف الإمام مكر المودعين، فقضى برد الدعوى، وقال للمدعي: أليس قلتما لا تدفعيها إلى واحد دون صاحبه؟ مالك عندها، فأذهب فجئ بصاحبك حتى تدفعه إليكما.
ومن أقضيته عليه السلام ما أورده جماعة فمنهم الشيخ محمد خير المقداد في " مختصر المحاسن المجتمعة في فضائل الخلفاء الأربعة " (ص 180 ط دار ابن كثير) قال:
قال في " الفصول المهمة في معرفة الأئمة " جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه