وقال أيضا في ص 280:
ومن أقضية الإمام علي في هذا الباب تضمينه من أخرج طاحونة من ركن داره إلى الطريق العام، فأصابت رجلا وتسببت بقتله.
ومنها تضمينه رجلا حفر بئرا في غير ملكه، فوقع فيها رجل ومات. وكذلك لو أشهد أحد على صاحب الحائط المائل، فلم يهدمه حتى سقط، وأصاب انسانا فقتله، فقد قضى الإمام علي بتضمين صاحب الحائط دية القتيل.
ومنها أيضا أن رجلا استأجر أربعة رجال ليحفروا بئرا. فانخسفت بهم البئر، فمات أحدهم. فرفع الأمر إلى الإمام علي، فضمن الثلاثة ثلاثة أرباع الدية، وطرح عنهم ربع الدية.
وقال أيضا في ص 328:
وكذلك روي عن الإمام على أنه في نزاع بين رجل وامرأته، قضى بإرسال حكمين من أهله وأهلها. وسألهما: هل تدريان ما عليكما من الحق؟ إن رأيتما تجمعا جمعتما، وإن رأيتما تفرقا فرقتما. فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله على ولي.
وقال الرجل: أما الفرقة فلا. فأجابه علي: كذبت، حتى ترضى بما رضيت به.
وهكذا، أقر على للحكمين حق التجمع والتفريق بدون توكيل أو إذن من الزوج.
وقال أيضا في ص 361:
وقد أوجب الإمام علي المهر أيضا في شبهة الزواج. مثاله خطب رجل إلى رجل من أهل الشام ابنته من امرأة عربية فزوجه إياها. ولكن زف له أختها من أبيها ومن أمها الأعجمية. فلما عرف الزوج بالأمر، رفعه إلى الإمام علي. فقضى بالمهر للمرأة التي دخل بها بالشبهة، وقضى له بالابنة العربية وأوجب على أبيها مهرها. وأمر الزوج أن لا يقرب زوجته حتى تنقضي عدة أختها.