الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه حتى يبرأ. وإن هذه معتوهة بني فلان، لعل الذي أتاها أتاها وهي في بلائها، فقال عمر: لا أدري، فقال علي: وأنا لا أدري.
ومنهم العلامة حسام الدين المردي الحنفي في " آل محمد " (ص 48) قال:
أخرج الإمام أحمد وابن السمان في كتاب الموافقة، هما يرفعه بسنده عن أبي ظبيان قال: أتي بامرأة مجنونة قد زنت فاعترفت بزناها في حضور عمر بن الخطاب فقال له علي: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل، فترك رجمها.
ومن أقضيته عليه السلام ما رواه جماعة فمنهم الفاضل المعاصر الشيخ أبو بكر جابر الجزائري في كتابه " العلم والعلماء " (ص 173 ط دار الكتب العلمية - بيروت) قال:
من غرائب فتاواه رضي الله عنه:
من أغرب ما روي في فتاوى علي رضي الله عنه ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن سلمان القيباني، عن رجل، عن علي رضي الله عنه قال: أنه أوتي برجل، فقيل له: زعم هذا أنه احتلم بأمي، فقال: إذهب فأقعه في الشمس فاضرب ظله.
وقال أيضا في ص 174:
ومن عجائب سياسة علي في قضائه رضي الله عنه ما روي ابن أبي شيبة في مصنفه أنه قال: أتي علي برجل وشهد عليه رجلان أنه سرق، فأخذ علي في شتى أمور