طرها من القميص الخارجي إذ كانت القرائن في القميص الداخلي مصونة في حرز حريز، بخلاف ما إذا كانت في القميص الخارجي فإنها على غير ذلك من الحفظ والصيانة.
ومن أقضيته كرم الله وجهه أنه لا قطع على أربعة: أحدها المختلس، وثانيها الغال، وثالثها السارق من الغنيمة، ورابعهم الأجير.
ومن قوله في هذا الباب كرم الله وجهه: إذا سرقني عبدي لم أقطعه فإذا سرق غيري قطعته، وكذلك عبد الأمان إذا سرق لم أقطعه لأنه فئ.
ومن قضائه كرم الله وجهه فيمن قتل وشرب الخمر وسرق وقام عليه الحد، فأمر بجلده لشربه الخمر، ثم قطع يده في سرقته، ثم قتله بما قتل.
ومن أقضيته كرم الله وجهه ما يرويه الثقة من أنه جئ إليه برجل فقال: هذا قذفني، ولم تكن له بينة فقال: أمير المؤمنين استحلفه. فقال الإمام: لا يمين في حد، ولا قصاص في عظم.
ومن أقضيته كرم الله وجهه ما يرويه الثقات من أنه جئ إليه برجل استوجب حدا، فأمر الإمام خادمه قنبرا أن يضربه الحد، فغلط قنبر فزاده ثلاثة أسواط، فأمر الإمام المضروب بأن يقتص من قنبر فيضربه ثلاثة أسواط.
ومن أقضيته كرم الله وجهه أن تستوفى الدية في القتل الخطأ في ثلاث سنوات، وأن تستوفى دية العمد في سنة واحدة، وكان يقول، قضاء ماضيا: من ضربناه حدا من حدود الله فمات، فلا دية علينا، ومن ضربناه في حقوق الناس فمات، فديته علينا.
ومن أقضيته فيما روي عن الصادق: أنه جلد رجلا افترى على جماعة، فجلده حدا واحدا.
ومن أقضيته كرم الله وجهه أنه قد اختصم إليه رجلان اشترى أحدهما من الآخر بعيرا واستثنى البائع رأس البعير وجلده، ثم بدا للمشتري أن ينحر البعير فقال الإمام