للمشتري: هو شريكك فيه على قدر الرأس والجلد.
ومن أقضيته كرم الله وجهه أنه جلد الوليد بن عقبة بسوط له شعبتان أربعين جلدة، فقد اعتبر كل شعبة سوطا، فيكون قد جلده ثمانين جلدة هي حد شرب الخمر.
ومن أقضيته كرم الله وجهه قوله في صغار قتل أبوهم: إن قاتل أبيهم لا يقتل حتى يكبر صغاره، فإذا بلغوا فإن أحبوا أن يقتلوا قاتل أبيهم قتلوه، وإن أحبوا أن يعفوا عنه أو يصالحوه كان لهم ذلك.
ومن أقضيته قضاؤه برد شهادة شاهدين من اليهود إذا شهدا على يهودي بأنه أسلم.
ووجه ذلك عنده كرم الله وجهه أنهما يجيزان تغير كلام الله وشهادة الزور. فلما سئل عن شاهدين من النصارى شهدا على نصراني أو مجوسي أو يهودي بأنه أسلم، أجاز قبول شهادتهما قائلا: إن الله يقول في النصار (لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون) ثم قال كرم الله وجهه: إن من لا يستكبر عن عبادة الله لا يشهد الزور.
ومن أقضيته كرم الله وجهه أن جاريتين دخلتا إلى حمام فافتضت إحداهما أخرى بأصبعها، فلما رفع الأمر إليه قضى على التي فعلت ذلك بدية البكارة للمجني عليها.
ومن أقضيته كرم الله وجهه ما ذكره الإمام جعفر من أنه جئ إلى الإمام علي برجلين قذف كل واحد منهما صاحبه باللواط، فدرأ عنهما الحد وعزرهما.
ومن أقضيته كرم الله وجهه في رجل دعى آخر بابن المجنون، فقال له الآخر أنت ابن المجنون. فأمر الإمام أول الرجلين أن يجلد صاحبه عشرين جلدة، فلما جلده أعطى المجلود السوط فجلده عشرين جلدة. وكان ذلك تنكيلا بهما كليهما.
ومن أقضيته فيما كان يرويه جعفر الصادق أن الإمام كرم الله وجهه نهى أن يشتري مشتر شبكة الصياد، على أن يقول له اضرب شبكتك فما خرج منها فهو من مالي بكذا وكذا.