اجتمعن، فركبت إحداهن على عنق الأخرى، فقرصت الثالثة الثانية المركوبة، فسقطت الراكبة الأولى، فوقصت (كسرت) عنقها فماتت. فرفعت القضية إلى علي، فقضى بالدية أثلاثا، الثلثان على القارصة والمقروصة، ويقسط الثلث لركوب الراكبة عبثا.
ثم في قضية أخرى: دخل الزوج على امرأته ليلة زفافها فوجد عندها صديقها فقتله، وقتلت الزوجة زوجها القاتل. فلقد رأينا أن الإمام عليا قضى على الزوجة بالقتل قصاصا لقتلها زوجها، وقضى عليها أيضا بدية الصديق، لأنها المتسببة إلى قتله، وهي أول من زوجها المباشر، لأن هذا قتله مأذونا فيه دفعا عن حرمته.
ولما كان الإمام علي قاضيا في اليمن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عرضت عليه قضية أسد سقط في بئر، فسقط فيها رجل فتعلق بآخر، وتعلق الآخر بثالث، وتعلق الثالث برابع، فسقطوا كلهم، فقتلهم الأسد. فقضى الإمام في ذلك بديتين وسدس على حافر البئر. فأعطى لأهل الأول ربع دية لأنه هلك فوقه ثلاثة، ولأهل الثاني ثلث دية لأنه هلك فوقه اثنان، ولأهل الثالث نصف دية لأنه هلك فوق واحد، ولأهل الرابع دية كاملة. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء علي فأقره.
وفي كتاب شرائع الإسلام، روى حكم الإمام علي في تلك القضية مع توزيع مختلف. وهو: تغريم أهل الأول ثلث الدية لأهل الثاني، وتغريم هؤلاء ثلثي الدية لأهل الثالث، وتغريم هؤلاء الدية كاملة لأهل الرابع.
ومنهم الأستاذ محمد المنتصر الكتاني بجامعة أم القرى بمكة المكرمة في " معجم فقه السلف عترة وصحابة وتابعين " (ج 8 ص 95 ط مطابع الصفا بمكة المكرمة) قال:
وعن مجاهد: ركبت جارية جارية فنخستها أخرى، فوقعت فماتت فضمن علي ابن أبي طالب: الناخسة والمنخوسة.