عمن لا أب له ولا عشيرة ولم يركض، وعن القبر الذي سار بصاحبه. فأجاب كرم الله وجهه: أما من لا أب له فعيسى بن مريم، وأما من لا عشيرة له فآدم أبو البشر، وأما القبر الذي سار بصاحبه فذلك يونس بن متى: (إذ أبق إلى الفلك المشحون * فساهم فكان المدحضين * فالتقمه الحوت وهو مليم) الصافات: 140 - 142.
ومن أقضيته كرم الله وجهه أن رجلا كاتب مملوكا له مشترطا عليه أن ميراثه له، فلما رفع ذلك إليه أبطل شرطه قائلا له: إن شرط الله قبل شرطك.
ومن أقضيته التي تنظر إلى بعيد قضاؤه بأن لا يقام على أحد حد بأرض العدو.
وليس يخفى وجه الحكمة في هذا القضاء، إذ كان من الميسور المحتمل أن يحقد المحدود على قومه، وقد يحمله الحقد على أن يفر إلى العدو يكشف له عن العورات ويدلهم على ما يؤذي قومه ويسوؤهم.
ومن أقضيته كرم الله وجهه أنهم قدموا إليه رجلا يستحق القطع فأمر به أن تقطع يمينه، فقدموا شماله فقطعوها وهم يحسبونها يمينه، ثم قدموه لتقطع يمينه فقالوا إنما قطعنا شماله. فقال كرم الله وجهه: لا تقطعوا يمينه وقد قطعت شماله.
ومن قضائه أنه رفض قطع سارق البيضة من الغنيمة، قائلا لمن قدموه للقطع: إني لا أقطع أحدا له فيما أخذ شرك.
ومن أقضيته كرم الله وجهه قضاؤه في السارق إذا قبض عليه وقد أخذ المتاع دون أن يخرج به من البيت، فقال كرم الله وجهه: ليس على هذا قطع حتى يخرج بالذي سرق من الدار.
ومن أقضيته كرم الله وجهه ما يرويه الثقة عن الإمام جعفر الصادق أنه قال: جئ إلى أمير المؤمنين علي بطرار طر دراهم من كم رجل، فقال الإمام: إن كان النشال قد نشل الدراهم من قميص الرجل الداخلي قطعته، وإن كان قد نشلها من قميصه الأعلى لم أقطعه. فلما حققوا الأمر وجدوه قد نشل الدراهم من قميصه الداخلي، فأمر بقطعه فقطعت يده. وليس يخفى وجه الفرق بين طر الدراهم من القميص الداخلي وبين