استحل منها، وأن المهر على الذي زوجها.
ومن أقضيته كرم الله وجهه أن امرأة حرة دلس عليها عبد فتزوجها وهي تظن أنه حر وإن كان عبدا في حقيقة أمره، فقضى في هذه الواقعة الإمام بأن يفرق بينهما إن شاءت المرأة التفريق، وإلا ظلت زوجة له.
ومن أقضيته أن رجلا كاتب مملوكه على قدر من المال يدفعه إليه منجما، فإذا قضى نجومه نال حريته، غير أن المملوك المكاتب جاء بالمال كله إلى سيده ضربة واحدة وسأله أن يأخذ المال ويجيز عتقه، فأبى السيد إلا أن يأخذ ماله منجما مقسطا. فقضى الإمام كرم الله وجهه بأن الشرط أحق بالإمضاء، فعلى المكاتب أن يحترم شرطه فيقضي كتابته أقساطا، وللسيد أن يرفض أخذ المال دفعة واحدة.
وليس يخفى عليك حفظك الله وجه الحق في هذا القضاء الشريف، إذ كان أداء المال الكتابة على سبيل التقسيط والتنجيم يمكن السيد من الانتفاع.
ومن أقضيته كرم الله وجهه ما روي عن الباقر من قوله: قضى أمير المؤمنين علي في رجل شهد عليه رجلان بأنه سرق فأمر بقطع يده، حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر زعما أنه هو الذي سرق وأنهما أخطأ في نسبتهما السرقة إلى الذي قطعت يده. فغضب الإمام أشد الغضب ثم غرم الشاهدين نصف الدية ولم يجز شهادتهما على الآخر.
ومن أقضيته كرم الله وجهه ما يرويه الثقة مرفوعا إليه، أن الإمام قضى في رجل وامرأة ماتا معا في الطاعون على فراش واحد، ويد الزوج تضم الزوجة إلى صدره.
فجعل الميراث للرجل قائلا إنها ماتت قبله، ثم لحقها هو فمات بعدها.
وليس لقائل أن يقول: إن الإمام قضى في هذه الواقعة بعلمه دون بينة ودون يقين ذلك أن وجود يد الزوج على الزوجة في فراش الزوجية يعطي العلم.
ومن أقضيته كرم الله وجهه قضاء ينتمي إلى قاعدة كلية تقول: لو أن رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج، لكان له أن يجهز رجلا