ومن أقضيته كرم الله وجهه ما يأثره أهل الثقة من أنه قد جئ إلى عمر برجل وامرأة، فقال الرجل للمرأة: يا زانية. فأجابته المرأة بقولها: أنت أزنى مني. فأمر عمر رضي الله عنه بأن يجلد كل منهما ثمانين جلدة حد القذف. ولكن الإمام كرم الله وجهه قال في المجلس: لا تعجلوا. ثم قضى على المرأة بأن يقام عليها حدان، وقرر أن الرجل لا شئ عليه. ثم علل ذلك القضاء بقوله: إن على المرأة حدا لقاء افترائها وحدا آخر لقاء إقرارها على نفسها، غير أنها لا يصار بها إلى غاية الحد.
ومن أقضيته كرم الله وجهه ما يرويه الإمام الباقر رضي الله عنه قال: جئ إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر، فشهد عليه رجلان أحدهما خصي وهو عمرو التميمي، والآخر المعلى بن جارود، فشهد عليه فشهد أحدهما أنه رأى قدامة يشرب الخمر، وشهد الآخر أنه رآه يقئ الخمر. فأرسل أمير المؤمنين عمر إلى أناس من الصحابة فيهم الإمام علي فقال له: ما تقول يا أبا الحسن في هذه القضية، فإنك الذي قال فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك أعلم هذه الأمة وأقضاها بالحق، وقد اختلف هذان الرجلان في شهادتهما على قدامة بن مظعون.
فقال الإمام كرم الله وجهه: إنهما لم يختلفا في شهادتهما، فقد شرب الخمر فشهد عليه عمر التميمي بأنه رآه يشرب، ثم شهد الآخر بأنه رآه يقئ الخمر، فالذي قاءه هو الذي شربه، فهما لم يختلفا في شهادتهما عليه.
قضية أخرى رواها جماعة من أعلامهم في كتبهم:
فمنهم الفاضل المعاصر المحامي الدكتور صبحي محمصاني في " تراث الخلفاء الراشدين في الفقه والقضاء " (ص 281 ط دار العلم للملايين - بيروت) قال:
ومن أقضية علي أيضا مسألة القارصة والقابضة والواقصة، وهي أن ثلاث جوار