إنه قد أقر، ثم دعا بالآخر فسأله فأقر، حتى أقروا كلهم.
ومنهم العلامة القاضي أبو العباس أحمد بن محمد الجرجاني الثقفي المتوفى سنة 482 في " المنتخب من كنايات الأدباء وإرشادات البلغاء " (ص 126 ط دار الكتب العلمية في بيروت سنة 1405) قال:
قرأت في كتاب الجمهرة لأبي هلال العسكري قال: خرج قوم في خلافة علي رضي الله عنه في سفر فقتل بعضهم بعضا، فلما رجعوا طالبهم وأمر شريحا بالنظر فحكم بإقامة البينة، فقال علي رضي الله عنه متمثلا:
أوردها سعد وسعد مشتمل * ما هكذا تورد يا سعد الإبل أراد أنه قصر ولم يستقص كما قصر صاحب الإبل عند إيرادها.
والمثل لمالك بن زيد مناة بن تميم وقد رأى أخاه سعدا أورد إبله ولم يحسن القيام عليها، فتمثل بذلك. أي سعد مشتمل بكسائه نائم غير مشمر للسقي. فصار مثله للذي يقصر في الأمور ويؤثر الراحة على المشقة. قال:
ثم إن عليا عليه السلام والرضوان فرق بينهم وسألهم واحدا واحدا فاختلفوا فلم يزل يبحث حتى أقروا فقتلهم. إنتهى.
ومن أقضيته عليه السلام ما رواه جماعة من أعلام العامة في كتبهم:
فمنهم الفاضل المعاصر أحمد عبد الجواد المدني في " المعاملات في الإسلام " (ص 25 ط مؤسسة الإيمان ودار الرشيد - بيروت ودمشق) قال:
عن حنش بن المعتمر قال: جاء إلى علي رضي الله عنه رجلان يختصمان في بغل، فجاء أحدهما بخمسة يشهدون أنه نتجه، وجاء الآخر بشاهدين يشهدان أنه نتجه،