المتوفى سنة 911 في كتابه " مسند علي بن أبي طالب " (ج 1 ص 233 ط المطبعة العزيزية بحيدر آباد، الهند) قال:
عن الحسن بن سعد، عن أبيه أن محصن وصفية كانا من سبي الخمس فزنت صفية برجل من الخمس وولدت غلاما فادعى الزاني ومحصن فاختصما إلى عثمان فرفعهما عثمان إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال علي: أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، الولد للفراش وللعاهر الحجر، وجلدهما خمسين خمسين. (الدورقي).
ومن أقضيته عليه السلام ما أورده العلامة الشيخ محمد العربي التباني الجزائري المالكي في " تحذير العبقري من محاضرات الخضري " (ج 1 ص 106) قال:
خاصم غلام من الأنصار أمه إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فجحدته فسأله البينة فلم تكن عنده وجاءت المرأة بنفر شهدوا أنها لم تتزوج وأن الغلام كاذب عليها وقد قذفها فأمر عمر بضربه فلقيه علي رضي الله تعالى عنه فسأل عن أمرهم فدعاهم ثم قعد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسأل المرأة فجحدت فقال للغلام: اجحدها كما جحدتك، فقال: يا بن عم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، إنها أمي، قال: اجحدها وأنا أبوك والحسن والحسين أخواك. قال: جحدتها وأنكرتها، فقال علي لأولياء المرأة: أمري في هذه المرأة جائز؟ قالوا: نعم وفينا أيضا، فقال علي: أشهد من حضر أني قد زوجت هذا الغلام من هذه المرأة الغريبة منه، يا قنبر ائتني بطينة فيها دراهم فأتاه بها فعد أربعمائة وثمانين درهما فقذفها مهرا لها وقال للغلام: خذ بيد امرأتك ولا تأتنا إلا وعليك أثر العرس، فلما ولي قالت المرأة: يا أبا الحسن الله الله هو النار هو والله ابني، قال: كيف ذلك، قالت: إن أباه