دفع رجلان من قريش إلى امرأة دينار وديعة وقالا: لا تدفعيها إلى واحد منا دون صاحبه، فلبثا حولا وجاء أحدهما فقال: إن صاحبي قد مات فادفعي إلي الدنانير فأبت وقالت: إنكما قلتما لا تدفعيها إلى واحد منا دون صاحبه فلست بدافعتها إليك فثقل عليها بأهلها وجيرانها حتى دفعتها إليه، ثم لبثت حولا آخر فجاء الآخر فقال: ادفعي إلي الدنانير، فقالت إن صاحبك جاءني فزعم أنك قد مت فدفعتها إليه. فاختصما إلى عمر رضي الله تعالى عنه فأراد أن يقضي عليها فقالت:
ارفعنا إلى علي بن أبي طالب، فعرف علي أنهما مكرا بها فقال: أليس قلتما لا تدفعيها إلى أحد دون صاحبه؟ قال: بلى، قال: مالك عندها فاذهب فجئ بصاحبك حتى تدفعه إليكما.
وقال أيضا في ص 108:
أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بامرأة زنت فأقرت فأمر برجمها، فقال علي رضي الله تعالى عنه: لعل بها عذرا ثم قال لها: ما حملك على الزنا؟ قالت: كان لي خليط وفي إبله ماء ولبن ولم يكن في إبلي ماء ولبن فظمئت فاستسقيته فأبى أن يسقيني حتى أعطيه نفسي فأبيت عليه ثلاثا فلما ظمئت وظننت أن نفسي ستخرج أعطيته الذي أراد فسقاني، فقال علي: الله أكبر (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم).
وقال أيضا:
كانت عند رجل يتيمة وكان للرجل امرأة وكان كثير الغيبة عن أهله فشبت اليتيمة فخافت المرأة أن يتزوجها زوجها فدعت نسوة أمسكنها فأخذت عذرتها بأصبعها فلما قدم زوجها من غيبته رمتها المرأة بالفاحشة وأقامت البينة من جاراتها اللاتي ساعدنها على ذلك، فسأل المرأة: ألك شهود؟ قالت: نعم هؤلاء جاراتي يشهدن بما أقول فأحضرهن علي وأحضر السيف وطرحه بين يديه وفرق بينهن فأدخل كل