ذلك عدم الحاجة إلى الإجازة أيضا إذا علم كون مصلحته في البيع بحيث لو اطلع عليها رضى به فان الكاشف عنه ح غير منحصر في الإجازة ولا يمكن التفوه بهذا قوله والى ما ذكرنا يرجع الخ أقول والانصاف ان نظر المستدل ليس إلى التمسك بالعمومات بل عرضه ترتيب قياس صغراه وجداني وكبراه مفروغ عنه وهو ان كل عقد صد وعن أهله في محله فهو واجب الوفاء و ح فالحق ما ذكره الشهيد من أنه من باب المصادرات و ذلك لأنه ان كان المراد الأهلية بالنسبة إلى هذا المبيع الذي للغير وبعبارة أخرى الأهلية الفعلية فلا نعلم الصغرى وان أريد الأهلية من حيث هو و الحلية من حيث هي فالكبرى ممنوعة ولو كان المراد التمسك بالعموم كان يكفى أن يقول يصدق عليه انه عقد فيشمله العمومات قوله وان وجهنا شراؤه أقول بدعوى أن المراد جنس الشاة الصادق على الواحد والمتعدد أو لأنه وان كان المراد شاة واحدة الا ان البايع ما كان يرضى الا ان يبيع شاتين فتدبر قوله ولكن الظ هو إلى اخره أقول حاصله ان الاحتمالات أربعة على ثلاثة منها ينطبق على الفضولي وهذه الثلاثة اثنان منها باطلان وواحد منها باطل وهو ما ذكره رابع بعيد بالنسبة إلى الاحتمال الاخر وهو ما ذكره ثالثا ومعه لا يكون من الفضولي جسما ذكره سابقا قلت كون الظ ذلك مم وكذا خروجه معه عن الفضولية كما عرفت فالأولى بناء على مذاقه ان يقال مع هذا الاحتمال لا يمكن الاستدلال وعلى ما ذكرنا أنه يمكن هناك اذن بالفحوى أو بشاهد الحال بل يمكن كون عروة وكيلا مط ما قيل إنه روى أنه كان معد الخدمات النبي ص هذا مع أن الرواية عامي ضعيف قوله بملاحظة ان الظ الخ أقول لم افهم وجه هذا الدعوى ولم أدر من أين هذا الظهور مع أنك عرفت سابقا انه لا بد في المعاطاة من وقوع الانشاء بالفعل ولا يكفى مجرد وصول العوضين مع المراضاة من دون انشاء فعلى هذا مع أن هذا مناف لقول النبي صلى الله عليه وآله بارك الله لك في صفقة يمينك فان ظاهره كون البيع صادرا من عروة لا ان يكون آلة في الايصال ثم لو كان الظ كونه على وجه المعاطاة يكون دليلا على كون المتداول في ذلك الزمان ذلك فيكون من الأدلة على عدم اعتبار الصيغة في البيع قوله من الموهنات الخ أقول ومنها الحكم بأخذ الوليدة قبل أن يسمع من المشترى دعواه فلعله كان يدعى وقوع العقد باذن السيد أو رضاه وفيه ما لا يخفى ومنها حكمه ع بأخذ الوليدة ابنها مع عدم السؤال عن انه يريد الإجازة أولا وفيه أن الغرض ان الحكم ذلك من حيث هو لولا الإجازة لعل السيد كان عالما بأنه مع الإجازة الحكم ليس كك فت ومنها حكمه ع بأخذ ابنها مع أنه ولد الحر إذ الظ ان الوطئ كان بالشبهة وفيه أنه لا مانع من كون المشترى عالما بالحال فيكون الولد قال ولا الإجازة مع أنه يمكن ان يكون اخذه لاخذ قيمته يوم الولادة ومنها حكمه بأخذ ابن السيد مع أن ذلك لا يجوز إذ غاية الأمر كونه غاصبا وليس حكمه ذلك وفيه أنه يمكن ان يكون ذلك لمطالبة الثمن الذي دفعه إليه ومنها تعليمه ع الحيلة مع ذلك ليس من وظيفة الحاكم وفيه أنه لعله كان هناك مصلحة تقتضيها مع امكان ان يكون الغرض بيان ان للمشترى مطالبة البايع بثمنه لا تعليم الحيلة ومنها كون الإجازة بعد الرد مع أن الصحة ح خلاف الاجماع كما ذكره المص ويمكن ودفعه بان المسلم من كون الرد مانعا عن الإجازة ما إذا كان صريحا لا في مثل المقام الذي ليس إلا إظهار الكراهة هذا مع أن هذا الاجماع لا يكون كاشفا قطعيا فالانصاف ان الرواية لا مانع من العمل بها وتكون دليلا على صحة الإجازة حتى بعد الرد هذا مع امكان الجواب بما ذكره المص من أن الاستدلال ليس بمجرد الحكم بصحة البيع في هذه لقضية الشخصية بل من جهة ظهور الفقرتين في أن حكم الفضولي ذلك و ح فيمكن التأويل في ظهورها في كون الإجارة بعد الرد ولا يرجع إلى مثل العام المخصص بالمورد كما قيل لأن المفروض الحكم بالصحة في موردها أيضا غاية الأمر طرح ظهورها في كون الإجازة في موردها بعد الرد هذا ولكن هذا انما يتم إذا كان ظهور الفقرتين في صحة الإجازة في الفضولي أقوى من ظهور كونها بعد الرد والا فيمكن ان يؤول الفقرتان بإرادة البيع الجديد من الإجازة والانفاذ فإنه أيضا ممكن والحاصل انه إذا قام الاجماع على عدم الصحة بعد الرد والمفروض ان ظاهر الرواية ذلك فلا بد اما من دفع اليد عن ظهور كونها بعده واما من رفع اليد عن كون المراد من الإجازة معناها الظ بإرادة ابقاء الوليدة وابنها بيد المشترى يبيع جديد هذا ولكن الانصاف ان ظهور الفقرتين أقوى فيؤول اما يظهر منه الرد بإرادة عدم الجزم بأحد الامرين من الامرين من لإجازة والرد وغير ذلك فتدبر قوله ومن جهة ظهور الخ أقول هذا وما عطف عليه من قوله واطلاق حكم الخ وقوله ومنا شدة المشترى للامام ع والحاجة الخ وقوله وقوله حتى ترسل الخ شواهد على ظهورها في كون الإجازة بعد الرد واما قوله وحمل إمساكه الوليدة الخ فهو مبتداء خبره قوله ينافيه الخ وهو جواب عما يمكن ان يقال في دفع الظهور المذكور من أنه يمكن ان يكون الخذ الجارية لأجل مطالبة ثمنها بعد إجازة البيع لا لأجل الرد فلا يكون ما ذكر دليلا على كونها بعد الرد ليكون مخالفا للاجماع وحاصله ان هذا مناف لقوله فلما رأى ذلك الخ فان ظاهره انه أجاز البيع بعد اخذ ولده لا من الأول قوله بفحوى صحة عقد النكاح الخ أقول وزاد عليها في الجواهر بأنه قد يتضمن الصداق بيعا ونحوه فيشمله ح فضولي النكاح يعنى انه إذا تضمن النكاح الفضولي بيعا فضوليا فان صحته من جهة اطلاق الاخبار ويستلزم صحة البيع أيضا ويتم في غير هذه الصورة بالاجماع المركب وتصويره ما إذا باع شخص مال زيد من عمر وفضولا بمائة دينار وتزوج له هندا بهذه الدنانير فإذا الجاز زيد النكاح فلانه صحة البيع أيضا لكن فيه أولا ان صحة النكاح لا يستلزم صحة البيع لأنه غير موقوف على للهر لان بطلان المهر لا يستلزم بطلان النكاح فدلالة الاخبار على صحة النكاح بالإجازة في هذه الصورة انما هي من حيث النكاح فقط فلا دلالة لها على صحة البيع وثانيا يمكن منع شمول الاخبار المثل هذه الصورة فهي منصرفة عنها هذا واما الفحوى فهي ظنية إذا المصالح المقتضية
(١٣٥)