الأول من باب الوفاء بغير الجنس ولا ينافي ما ذكرنا شئ من الاخبار اما الأخبار الدالة على الضمان فواضح واما الاخبار المعينة للقيمة فلعدم استفادة أزيد من وجوب دفعها حين الأداء منها نعم ما أشار إليه المصنف قدس سره من الخبر الوارد في الرهن الدال على سقوط ما في ذمته بحساب ما تلف من الرهن بتفريطه يدل على الانقلاب والا لم يكن وجه للسقوط بمجرد التلف لكن لم أعثر على هذا الخبر نعم يدل جملة من الاخبار على أنهما يترادان الفضل إذا كان أحد الامرين من الرهن والدين عند تلفه بالتفريط فضل لكن هذا لا يدل على الانقلاب بل المراد انهما يتراضيان على ذلك ويحتسبان كذلك ويؤيده انه قد يكون الرهن مثليا وقد يكون الدين من غير النقدين فان أراد المصنف من الخبر مضمون هذه الأخبار فهو كما ترى لا دلالة فيه على ما ذكره وان عثر على خبر مشتمل على لفظ السقوط فهو ظاهر فيما ذكره وان كان يمكن أن يقول أيضا إلى ما ذكرنا ويؤيده ما أشرنا إليه من أنه قد يكون الرهن مثليا وقد يكون الدين من غير النقدين فتدبر قوله الاخبار المتفرقة الخ أقول منها خبر السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام في السفرة المطروحة قال (ع) ان أمير المؤمنين سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكين فقال أمير المؤمنين عليه السلام يقوم ما فيها ثم يؤكل لأنه يفسد وليس له بقاء فان جاء طالبها غرموا له الثمن فقيل يا أمير المؤمنين عليه السلام لا يدرى سفرة مسلم أو سفرة مجوسي فقال (ع) هم في سعة حتى يعلموا ومنها ما عن قرب الإسناد عن عبد الله بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سئلته عن رجل أصاب شاة في الصحراء هل تحل له قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله هي لك أو لأخيك أو للذئب فخذها وعرفها حيث أصبتها فان عرفت فردها إلى صاحبها وإن لم تعرف فكلها وأنت ضامن لها ان جاء صاحبها يطلب ثمنها ان تردها عليه ومنها مرسلة الصدوق عن الصادق عليه السلام في حديث وان وجدت طعاما في مفازة فقومه على نفسك لصاحبه ثم كله فان جاء صاحبه فرد عليه القيمة ومنها ما عن علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه قال وسئلته عن الرجل يصيب اللقطة فيعرفها سنة ثم يتصدق بها فيأتي صاحبها ما حال الذي تصدق بها ولمن الاجر عليه ان يرد على صاحبها قيمتها قال (ع) هو ضامن لها والأجر له الا ان يرضى صاحبها فيدعها والأجر له ومنها خبر سماعة قال سئلته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه فقال (ع) هذا فساد على أصحابه يقوم قيمة؟ ويضمن الثمن الذي اعتقه لأنه أفسده على أصحابه ونحوه خبر سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام وحسنة حماد عن الحلبي عنه ومنها خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام عن قوم ورثوا عبدا جميعا فأعتق بعضهم نصيبه منه هل يؤخذ بما بقي فقال (ع) نعم يؤخذ بما بقي منه بقيمته يوم أعتق ومنها خبر محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في عبد كان بين رجلين فحرر أحدهما نصفه وهو صغيره وامسك الاخر نصفه حتى كبر الذي حرر نصفه قال (ع) يقوم قيمة؟ يوم حرر الأول وأمر الأول ان يسعى في نصفه الذي لم يحرر حتى يقضيه ومنها ما عن زيد بن علي عن ابائه (عل) قال اتاه رجل تكارى دابة فهلكت وأقر انه جاز بها الوقت فضمنه الثمن ولم يجعل عليه كراء إلى غير ذلك قوله كما فيمن أتلف الخ أقول بناء على المختار من كون نفس العين في العهدة إلى حين الأداء يمكن ان يقال في هذه الصورة بالتهاتر فتأمل فإنه على هذا ليس ما في الذمة كليا بل عين شخصي نعم؟ على ثبوت المثل يحكم بالتهاتر قوله وعلى تقديره ففي شموله له الخ أقول لا يخفى ما فيه من الحزازة حيث إن التقدير ثبوت الاجماع على وجوب القيمة وان فرض تيسر المثل فلا وجه بناء عليه لقوله ففي شموله لصورة تيسر المثل الخ قوله فان ظاهر ذلك الخ أقول هذا بيان لقوله خصوصا مع الاستدلال الخ قوله فقد حكى الخلاف في ذلك عن الإسكافي أقول حكى عنه أنه قال إن تلف المضمون ضمن قيمته أو مثله ان رضي صاحبه وحملوا هذا الكلام منه على صورة كون التالف قيميا ويكون مراده انه لو رضى المالك بالمثل لا يتسلط الضامن على إلزامه بالقيمة وربما يفهم منه ان كلا من القيمة والمثل لا يحتاج إلى الرضا وكيف كان فاستدل له بما ورد في اخبار العامة عن عايشة قال صنعت حفصة طعاما فبعث به في رسول الله فاخذني في الأكل فكسرت الاناء فقلت يا رسول الله ما كفارة ما صنعت فقال صلى الله عليه وآله اناء مثل الاناء وطعام مثل الطعام وعن انس ان امرأة كسرت قصعة أخرى فدفع النبي صلى الله عليه وآله قصعة الكاسرة إلى صاحبة المكسورة وحبس المكسورة في بيته وهو كما ترى والأولى ان يقال في وجهه ان مقتضى اطلاقات الضمان كون نفس الشئ في عهدته وان كان الواجب حين إرادة الخروج عنها دفع القيمة في القيميات فتدبر قوله والمحقق في (ف) و (يع) أقول ولو قيل ثيبت مثله أيضا كان حسنا لكنه صرح في باب الغصب والمقبوض بالعقد الفاسد بضمان القيمة فحكمه مختص بباب القرض وفى الجواهر بعد ما ذكر جملة من الكلام في النقض و الابرام قال لكن الانصاف عدم القول به عن قوة وعن كره؟ أنه قال مال القرض ان كان مثليا وجب رد مثله اجماعا وإن لم يكن مثليا فإن كان مما ينضبط بالوصف وهو ما يصح فيه السلم كالحيوان والثياب فالأقرب انه يضمن بمثله من حيث الصورة لان النبي صلى الله عليه وآله استقرض بكرا فرد بازلا تارة وأخرى استقرض بكرا فأمر برد مثله إلى أن قال واما ما لا يضبط بالوصف كالجواهر والقسي وما لا يجوز السلف فيه تثبت قيمته انتهى فهو أيضا موافق للمحقق في الجملة ويمكن تأييده مضافا إلى ما عرفت سابقا بما ورد في الخبر الذي عندهم من القيميات من النصوص الدالة على رد مثله ففي خبر إسحاق بن عمار قلت لأبي عبد الله عليه السلام استقرض الرغيف من الجيران؟
ونأخذ الكبير ونعطى صغيرا ونعطى كبيرا قال لا بأس وفى خبر ابن سيابة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان عبد الله بن أبي يعفور امر في أن أسئلك قال انا نستقرض الخبز من الجيران فنرد أصغر منه أو أكبر فقال (ع) نحن نستقرض الجوز الستين والسبعين عددا فيه الصغير والكبير لا بأس هذا مع أنه ربما يقال إن مبنى القرض على رد المثل فتدبر قوله فيرده اطلاق الخ أقول قد أشرنا سابقا إلى أنه لا دلالة في هذه الأخبار ما عدا خبر الرهن منها على فرض وجوده على الانقلاب وانما غايتها وجوب دفع القيمة عند الأداء وهذا لا يخفى انها على فرض الدلالة لا يتوقف (ردها؟) ونفيها للقول المذكور على التمسك باطلاقها بل مع فرض عدم الاطلاق أيضا كافية في رده إذ اثبات القيمة في الجملة أيضا كاف في رد دعوى الكلية كما هو المفروض فتدبر قوله وان أرادوا أنه الخ أقول لا يخفى ان اطلاق