الثاني عشر: ترتب المفاسد الكثيرة على ذلك ومعلوم أن ما ترتب عليه مفسدة تعين تركه فكيف ما ترتب عليه مفاسد كثيرة ولنقتصر منها على اثني عشر.
الأول: اعتقاد مشروعية ما ليس بمشروع بل اعتقاد رجحانه وكونه عبادة وقد ورد عنهم عليهم السلام أدنى الشرك أن تقول للحصاة إنها نواة وللنواة إنها حصاة ثم تدين به رواه الكليني وغيره (١).
الثاني: الإضرار بالبدن وبالنفس من غير أن يكون واجبا شرعا ولا راجحا مع أنه قد ثبت وجوب حفظ البدن وقال تعالى ﴿ما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ (2) وقال عليه السلام أتيتكم بالشريعة السهلة السمحة، وعنهم عليهم السلام إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم إن الدين أوسع من ذلك (3).
الثالث: إنه انجر الأمر إلى اعتقاد أكثرهم تحريم المباحات والتصريح بذلك مع ما عرفت سابقا من الآيات والروايات.
الرابع: إنه يستلزم هجر المساجد والمشاهد ونحوها أياما كثيرة وقد ثبت في الرويات أن جماعة كانوا يتركون حضور المساجد فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بإحراق بيوتهم.
الخامس: أنه يستلزم هجر الإخوان وترك عشرتهم وعدم إجابة دعوتهم وترك القيام بحقوقهم الواجبة والمندوبة، وفي الأحاديث الكثيرة من الأمر بذلك والحث عليه والنهي عن تركه ما لا مزيد عليه.
السادس: إنه يستلزم قطيعة الأرحام غالبا وترك القسم الواجب للزوجات وغير ذلك من هذا القبيل.
السابع: إنه يلزم منه الانفراد والوحدة فيدخل صاحبه تحت لعن رسول الله