الباب العاشر في تحريم ما يستحلونه ويعدونه عبادة من الغناء على وجه العموم والخصوص صورة كونه في القرآن والذكر ونحوها ويدل على ذلك وجوه اثنا عشر.
الأول: عدم ظهور دليل شرعي على الجواز مع وجود الدليل على التحريم عموما وخصوصا.
الثاني: إنه تشريع وابتداع كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
الثالث: قضاء الضرورة من مذهب الإمامية بتحريم الغناء بحيث لا يحتمل التشكيك وقد صار تحريمه شعارا لهم كما أن إباحته من شعار أعدائهم.
الرابع: الاجماع من الشيعة على ذلك فقد صرحوا بالتحريم في كتبهم ومن أراد الوقوف عليها فليرجع إليها فمنهم: من صرح في كتاب التجارة ومنهم: من صرح في كتاب الشهادات وبعضهم في الموضعين وأكثرهم صرحوا بعموم التحريم لما كان في قرآن أو أذان أو شعر أو غير ذلك عدا ما استثني في محله بدليل خاص ولا يظهر منهم مخالف في ذلك أصلا وقد صرحوا أيضا بنقل الاجماع وكل منصف يعلم تحققه هنا ويعلم دخول المعصوم بل المعصومين عليهم السلام فيه بالنصوص المتواترة.
الخامس: أن القول بالجواز هنا عموما أو خصوصا إنما هو من مذهب المخالفين لأهل البيت عليهم السلام وهو ظاهر مما مر وغيره وذلك من أقوى الدلائل على بطلانه كما أمر الأئمة عليهم السلام بترك ما يوافق العامة والأخذ بما يخالفهم في مقام اختلاف الحديث وغيره.
وفي عيون الأخبار أن رجلا سأل الرضا عليه السلام عن المسألة تحضر ولا يوجد من