فتهلك الأبرار في دار الفجار والصغار في دار الكبار الحديث (1).
العاشر: ما رواه عن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا تزال أمتي (الناس - خ) بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وتعاونوا على البر فإذا لم يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات وسلط بعضهم على بعض ولم يكن لهم ناصر في الأرض ولا في السماء (2).
الحادي عشر: ما رواه أيضا عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: من ترك إنكار المنكر بقلبه ولسانه فهو ميت بين الأحياء (3).
الثاني عشر: ما رواه عن الصادق عليه السلام قال لأصحابه قد حق لي أن آخذ البرئ منكم بالسقيم وكيف لا يحق لي ذلك وأنتم يبلغكم عن الرجل منكم القبيح فلا تنكرون عليه ولا تهجرونه ولا تؤذونه حتى يتركه (3).
أقول: والأحاديث في ذلك كثيرة جدا دالة على مضمون الفصلين ويستفاد من كثير منها أنه مع الخوف من الضرر يسقط الوجوب دون أصل المشروعية والاستحباب، وكذا يفهم ذلك من جملة أحاديث الجهاد ومن تتبع طريقة أهل العصمة عليهم السلام وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وجهادهم للأعداء ومناقشتهم لبيان الحق مع تيقن الضرر وخصوصا ما هو معلوم من حال الحسين عليه السلام وأصحابه والبحث في ذلك طويل لكنه خارج عن أصل المطلب وإنما المراد إثبات أن الانكار على الصوفية مع أمن الضرر واجب وذلك لا ريب فيه بعدما تقدم.
الفصل السادس في وجوب المجادلة في الدين والمناظرة لبيان الحق ويدل على ذلك جميع