الباب السادس في إبطال ما يفعلونه من الجلوس في الشتاء وما ابتدعوه من الرياضة وترك اللحم ونحوه يدل على ذلك اثنا عشر وجها:
الأول: عدم ظهور دليل قطعي على صحة ذلك ومشروعيته كما يدعون وقد مر تقريره.
الثاني: إنه تشريع ظاهر وابتداع واضح وإدخال في الدين لما ليس منه وكثير من الصوفية يعترف به والاعتبار والتتبع شاهدان بذلك ويأتي ما يدل على تحريم الابتداع إن شاء الله.
الثالث: قضاء الضرورة من المذهب بعدم شرعيته وذلك من أوضح ضروريات المذهب ولم يفعله أحد من الشيعة في زمن الأئمة عليهم السلام وأكثر الصوفية يعترفون به ولا ينكرون إن هذه الطريقة مستحدثة فيما بين الشيعة وإنما كان يتعاطاها سابقا بعض العامة ولا شك أنه لو كان مشروطا أو عبادة لظهر له أثر كأمثاله من المهمات بل ما دونه من الجزئيات كما مر بل يفهم من الأحاديث الواردة في دعائم الإسلام وأصول الشرايع وتعداد الواجبات والعبادات نفي ما عدا المذكورات وليس من جملتها هذه الرياضة بل في بعضها تصريح بحصر العبادات وهو دال على نفي ما اخترعه الصوفية وجعلوه كما مضى ويأتي.
الرابع: إجماع جميع الشيعة الإمامية على عدم مشروعيته ذلك وعدم جوازه