الباب السابع في إبطال ما يجعلونه من أفضل العبادات من الفتل والسقوط على الأرض والاضطراب ويدل على بطلان ذلك وعدم جوازه اثنا عشر وجها.
الأول: عدم وجود دليل شرعي على مشروعية ذلك فضلا عن رجحانه و كونه عبادة.
الثاني: إنه تشريع وابتداع ويأتي ما يدل على تحريم ذلك إن احتاج إلى دليل.
الثالث: قضاء الضرورة من المذهب بعدم مشروعيته فضلا عن كونه عبادة بل ذلك من أوضح ضروريات المذهب ويأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى.
الرابع: إجماع الشيعة الإمامية على تركه وإنكاره والتشنيع على فاعله وقد علم دخول المعصوم بل المعصومين عليهم السلام في هذا الاجماع فثبتت حجيته.
الخامس: تتبع طريقة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام وأخبارهم وما نقل من عبادتهم وآثارهم وحركاتهم فإنك تعلم بذلك أنهم لم يكونوا يفعلون هذه الأفعال فكيف يجوز مخالفة طريقتهم ونسبتهم إلى التقصير في العبادات وترك بعض الواجبات أو المندوبات طول أعمارهم؟ هذا مع قطع النظر عن التصريح بالإنكار.
السادس: إن هذه الأفعال من طرائق أعداء الله وأعداء رسوله فلا يجوز الاقتداء بهم فيها لما يأتي إن شاء الله مما يدل على تحريم مشاكلتهم وسلوك مسالكهم وما ذكرناه معلوم مما مر وصرح به علمائنا وغيرهم فممن ذكره الشيخ الجليل ابن