الباب الأول في إبطال هذه النسبة وذمها بمعنى عدم جواز الانتساب الديني الصوف وأهله، ويدل على ذلك اثني عشر وجها:
الأول: عدم ظهور دلالة شرعية على وجوب هذه النسبة كما يدعون ولا على استحبابها ورجحانها، بل ولا على جوازها مع كونها من المهمات الدينية، لما يترتب عليها من الأحكام الكلية والاعتقادات الأصولية المباينة لاعتقاد الإمامية، فكيف جاز لهم أن ينتسبوا هذا الانتساب ويفرعوا عليه ما يلزمه ويدعوا وجوبه من غير حجة؟! ولا دليل ويبين حجية هذا الدليل ويقرره وجوه اثنا عشر:
أحدها: جزم العقل بأنه لا يقبل القول بغير دليل ولا الدعوى بغير بينة.
وثانيهما: إجماع العقلاء على مطالبة القائل بالحجة والمدعي بالبينة والفرق بين هذا وما قبله واضح بل لا تلازم بينهما وإن كثيرا من الأمور المجمع عليها لا يدل عليها العقل.
وثالثهما: قوله تعالى: (قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين).
(قل فأتوا بكتاب من عند الله) وغير ذلك من الآيات التي مضمونها مطالبة المدعي بالحجة والدليل.
ورابعهما: إن هذا الأمر على قولهم من أعظم مهمات الدين وأجل أركان الإيمان ويزعمون أن سبب النجاة منحصر فيه، وليس على الحق أحد إلا من قال به، ومثل ذلك