الحادي عشر: الذين يميلون إلى العلوم المذمومة المنهي عنها شرعا المولدة للشبهات والشكوك والاعتقادات الفاسدة والمضيعة للعمر في غير طائل.
الثاني عشر: الذين يعرضون عن جميع العلوم حتى الواجبة عينا المأمور بها شرعا ومجانبة أهلها ومن عاشرهم عرف كل فرد منهم من أي قسم هو وعلم مصداق قوله عليه السلام الجاهل إما مفرط أو مفرط. والله أعلم.
الفصل الرابع: في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أقول: مضمون هذا الفصل ثابت بالضرورة كغيره من أكثر المطالب السابقة والآتية لكن تعرضت لبعض الكلام فيه لمعارضة بعض الضعفاء واعتراضهم على من ينكر المنكر لقلة اعتنائهم بحفظ المذهب وعدم مبالاتهم بنقض الملة وهدم الشريعة ويتعللون بعدم التأثير وهو في بعض الأفراد حق وفي بعضها دعوى فاسدة فإن كثيرا من الأتباع يتبين له الحق فيرجع إليه ولو ترك الانكار بالكلية لدخلت الشبهة على جميع الإمامية وأنا اقتصر مما يدل على مضمون الباب على اثني عشر وجها.
الأول: الدليل العقلي من أنه لطف فيكون واجبا وما أورد عليه جوابه سهل مذكور في الكلام والفقه.
الثاني: قضاء الضرورة من الدين بذلك.
الثالث: نص الكتاب العزيز في عدة آيات كقوله تعالى: ﴿ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون﴾ (١).
وقوله تعالى: ﴿لولا يناهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يفعلون﴾ (2).
وقوله: (الذين يتبعون الرسول إلى قوله وينهاهم عن المنكر) إلى غير ذلك من الآيات (3).