مجرى رجل له ثلاثة أولاد، أحدهم يطيعه بالإكرام، والآخر بالإهانة، والثالث لا يؤثر فيه أحد الأمرين، فلا يكون لذلك لطف، فالكافر الذي لا يطيع يجري مجرى الثالث (116).
(١١٦) اللطف إما من فعل الله تعالى، ويجب في حكمته فعله كالبعثة، أو من فعل المكلف، فإما أن يكون لطفا في تكليف نفسه، فيجب في حكمته تعالى أن يعرفه إياه، ويوجبه عليه كمتابعة الرسل والاقتداء بهم، أو يكون لطفا في تكليف غيره فيجب في الحكمة إيجابه على فاعله وذلك كتبليغ الرسل للوحي. راجع قواعد المرام ص ١١٨.
وقال المفيد فيأوائل المقالات ٢٥: أقول: إن ما أوجبه أصحاب اللطف من اللطف، إنما وجب من جهة الجود والكرم، لا من حيث ظنوا أن العدل أوجبه وأنه لو لم يفعل لكان ظالما.
وكلام المفيد - ره - رد على المعتزلة حيث عللوا وجوب اللطف بالعدل وأن الله لو فعل خلافه كان ظالما. راجع أوائل المقالات 25 وذيلها.