قوله: هو لفظ مطلق. قلنا: هذا حق لكن المطلق يفيد الماهية، فإذا أضيفت اقتضى تعليق الحكم بتلك الماهية لا باعتبار قيد، كما إذا قال: لله علي الصدقة بمالي من غير نية التخصيص.
قوله: النبي - عليه السلام - دعا، فمن أين يجاب؟ قلنا: أجمع المسلمون أن النبي - عليه السلام - مجاب الدعوة (54) وهذه كلمة وفاق، ولا يفتقر إلى الاحتجاج.
قوله: لم لا يجوز أن يكون أتى من هو أحب الخلق قبل علي أو بعده.
قلت: قول الناقلين: " فأتى علي " دليل على أنه هو المراد. ثم لم ينقل أن أحدا جاء غيره، وذلك يكفي في حصول الغرض، فإن الأمور تبنى على الظاهر لا على الاحتمالات البعيدة.
لا يقال: هذا يثمر الظن لا اليقين. لأنا نقول: يثمر اليقين، لأن الأمة بين قائلين: قائل يستعمل اليقينيات في هذا المقام وهم الإمامة، وقائل يجتزي بالظن ويقول إنها مسائل فقهية، فكان العمل بذلك واجبا، أما عندنا فلجزمنا بثمرة المسألة، وأما عند المخالفة فلوجوب العمل فيها بالظواهر.
قوله: من أين أنه سأل الإتيان بأحب الخلق في ذلك المقام، قلت: لأنه سأل أن يأكل معه من ذلك الطائر، فالظاهر أنه قصد في ذلك المقام بحيث يأكل معه.
الوجه الرابع: قوله - عليه السلام -: " من كنت مولاه فعلي مولاه " وقول عمر: