كل ناقل له إماميا، وإما أن لا يكون، فلا حجة، فلا يجب أن يحتج به.
الثالث: لم لا يجوز أن يكون النقل في أول طبقة متواترا ثم كثر الجاحدون له المؤاخذون على نقله، فأهمله العامة واتقى بكتمانه الخاصة.
الرابع: سلمنا أنه لم يقع الاحتجاج به، لكن لا نسلم أن ذلك دليل على عدم النص عليه - عليه السلام - لأن من الجائز أن يكون قد عرف من خصومه الجرأة عليه إيثارا للدنيا وميلا إلى سلطانها، بحيث لو احتج به لم يبق لهمه طريق إلى دفعه إلا بمكابرته والرد عليه والتكذيب، فيحصل من الضرر بالاحتجاج به أعظم من الضرر بتركه، فيطرح ذلك حكمة وتدبيرا.
قوله في الوجه الرابع: لو كان منصوصا عليه لما عدل إلى البيعة بعد مقتل عثمان. قلنا: ما المانع أن يكون حيث كثر القائلون بالاختيار واستقر ذلك في أذهان الأكثر بالاستمرار رغب إلى تحصيل منصبه الذي خصه الله به بما لا تقع فيه مناكرة.
على أن الذين كان ينتصر بهم قائلون بإمامة أبي بكر وعمر، فلو احتج بذلك لكان احتجاجه قدحا فيهما، فيؤدي إلى فتق لا يرتق، فليس السامعون له المطيعون لأمره بأكثر من الذاهبين إلى إمامة المذكورين. بل ليسوا مساوين لهم في الكثرة، فلعله عدل عن ذلك استصلاحا للرعية.
على أنه - عليه السلام - أومأ إلى كونه منصوصا عليه بقوله - عليه السلام -:
" لقد تقمصها فلان وهو يعلم أن محلي منها محل القطب من