اللفظ، فتكون دلالة الآيات بالنسبة إليه مجملة، فيسقط الاحتجاج بها، لمكان الإجمال، ولئن ساغ لهم تنزيلها على نفي الشفاعة في إسقاط المضار، مع أن اللفظ لا يدل عليه، جاز لنا تنزيلها على إسقاط عقاب الكافر (172).
وأما التفصيل، فالجواب عن الأولى، أنه لا يلزم من نفي شفيع يطاع، نفي شفيع ليس له صفة يطاع، وظاهر أن الشافع إلى الله سبحانه لا يطلق على إجابته اسم الطاعة، إذ هي في الغالب لا يقال إلا في إجابة الأدنى للأعلى. (173) وعن الثانية، أنه معارض بقوله: (ولا يشفعون إلا لمن ارتضى) (174) وقوله: (إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى) (175) وقد عرفت (176) أن المقيد أولى في التقديم من المطلق، فيحمل ذلك الإطلاق على هذا التقييد، توفيقا بين الآيات.
وعن الثالثة، أن نفي الأنصار لا يدل على نفي الناصر، ولئن دل فإنه