عن خروجها عن الشيئية، لوجب أن تعود نفيا محضا لا ثابتة في العدم، لكن ذلك يمنع إعادتها، مع أنهم لا يقولون به. (192)
(192) في التجريد وشرحه: ويتأول الإعدام في المكلف الذي يجب إعادته بتفريق أجزائه وإثبات الفناء الذي قال به جماعة من المعتزلة غير معقول. لأن الفناء إن قام بذاته كان جوهرا إذ معنى الجوهر ذلك، فلا يكون ضدا للجوهر، وإن كان غير قائم بذاته كان عرضا. إذ هو معناه فيكون حالا في الجوهر، إما ابتداء أو بواسطة، وعلى كلا التقديرين يستحيل أن يكون منافيا للجوهر، فبطل ما قالت جماعة من المعتزلة من أن الإعدام ليس هو التفريق بل الخروج عن الوجود بأن يخلق الله للجواهر ضدا هو الفناء. ص 225 - 226 مع تصرف وتلخيص.
وقال السيد هاشم الطهراني - ره - في شرح عبارة التجريد: " وإثبات الفناء غير معقول... " أي كون الفناء أمرا يوجد في الخارج فيفنى به الشئ لتضاده له غير معقول، فهذه دعاو ثلاث للخصم: الأولى أن الفناء يوجد في الخارج، والثانية: أنه مضاد للأشياء، والثالثة: أنه يفنى به الشئ. ثم إن المصنف (أي الخواجة نصير الدين الطوسي) أقام أدلة ثلاثة على بطلان هذا المطلب: مفاد الأول: أن الفناء على فرض أن يوجد في الخارج سواء كان جوهرا أو عرضا لا يضاد الأشياء حتى تفنى به، ومفاد الثاني: أنه على فرض أن يكون مضادا لها لا يكون انعدامها به أولى من انعدامه بها، ومفاد الثالث: أن الفناء يمتنع أن يوجد في الخارج أصلا، فهذا الأخير يدفع الدعاوي الثلاث.
وهذه عبارة التجريد: وإثبات الفناء غير معقول، لأنه إن قام بذاته لم يكن ضدا وكذا إن قام بالجوهر، ولانتفاء الأولوية، ولاستلزامه انقلاب الحقائق أو التسلسل. راجع كشف المراد 227 وتوضيح المراد 2 / 778.