يأمر بإنفاذ ثلثه، هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب الإجراء؟
فكتب (عليه السلام): " ينفذ ثلثه، ولا يوقف " (1).
وفيه أيضا: عن علي بن مهزيار، قال: قلت [أي للإمام الجواد (عليه السلام)]: روى بعض مواليك عن آبائك (عليهم السلام) أن كل وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة، وكل وقف إلى غير وقت معلوم جهل مجهول باطل مردود على الورثة، وأنت أعلم بقول آبائك.
فكتب (عليه السلام): " هو عندي كذا " (2).
وروى شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي (عليه الرحمة) بإسناده، عن علي ابن الحسن بن فضال، عن أخيه أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، قال:
أوصى أخو رومي بن عمر أن جميع ماله لأبي جعفر (عليه السلام).
قال عمرو: فأخبرني رومي أنه وضع الوصية بين يدي أبي جعفر (عليه السلام)، فقال: هذا ما أوصى لك أخي، فجعلت أقرأ عليه، فيقول لي: قف، ويقول: احمل كذا، ووهبت لك كذا، حتى أتيت على الوصية فنظرت فإذا إنما أخذ الثلث.
قال: فقلت له: أمرتني أن أحمل إليك الثلث ووهبت إلي الثلثين؟!
فقال: " نعم "، قلت: أبيعه وأحمله إليك؟
قال: " لا، على الميسور منك من غلتك لا تبع شيئا " (3).
وعنه، بإسناده عن العباس [بن معروف]، عن بعض أصحابنا، قال: كتبت إليه - جعلت فداك - أن امرأة أوصت إلى امرأة ودفعت إليها خمسمائة درهم. ولها