فقال: " يا جارية اسقيه من نبيذي ".
فجائتني بنبيذ مريس في قدح من صفر، فشربته فوجدته أحلى من العسل، فقلت له: هذا الذي أفسد معدتك.
قال: فقال لي: " هذا تمر من صدقة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يؤخذ غدوة فيصب عليه الماء فتمرسه الجارية وأشربه على أثر الطعام، وسائر نهاري، فإذا كان الليل أخذته الجارية فسقته أهل الدار ".
فقلت له: إن أهل الكوفة لا يرضون بهذا.
فقال: " وما نبيذهم؟ ".
قال: قلت: يؤخذ التمر فينقى، ويلقى عليه القعوة، قال: " وما القعوة؟ "، قلت: الداذي. قال: " وما الداذي؟ "، قلت: حب يؤتى به من البصرة فيلقى في هذا النبيذ حتى يغلي ويسكر ثم يشرب.
فقال: " ذاك حرام " (1).
وسئل (عليه السلام) عن الفقاع (2) أمكروه هو بعد غليانه أم قبله؟
فأجاب سلام الله عليه: " لا تقرب الفقاع إلا ما لم تضر آنيته أو كان جديدا ". فأعاد السائل سؤاله بأنه سأل عن الفقاع ما لم يغل، أيحل شربه؟
فأجاب (عليه السلام): " أن إشربه ما كان في إناء جديد، أو غير ضار ".
ولم يعرف السائل حد الضراوة والجديد، وسأل أن يفسر ذلك له، وهل يجوز شرب ما يعمل في الغضارة والزجاج والخشب ونحوه من الأواني؟
فأجاب (عليه السلام): " يفعل الفقاع في الزجاج وفي الفخار الجديد إلى قدر ثلاث