إلى الراوي العباس بن معروف - بجميع ميراثه وتركته أن أجعله دراهم وأبعث بها إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام).
وترك أهلا حاملا وإخوة قد دخلوا في الإسلام، وأما مجوسية.
قال: ففعلت ما أوصى به، وجمعت الدراهم، ودفعتها إلى محمد بن الحسن، وعزم رأيي أن أكتب إليه (أي للإمام) بتفسير ما أوصى به إلي، وما ترك الميت من الورثة. فأشار علي محمد بن بشير - وغيره من أصحابنا - أن لا أكتب بالتفسير، ولا أحتاج إليه، فإنه (أي الإمام) يعرف ذلك من غير تفسيري. فأبيت إلا أن أكتب إليه بذلك على حقه وصدقه. فكتبت وحصلت الدراهم وأوصلتها إليه (عليه السلام).
فأمر أن يعزل منها الثلث يدفعها إليه ويرد الباقي على وصيه، يردها على ورثته (1).
والخبر رواه الشيخ أيضا في الاستبصار بشكل آخر، فقد روى بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الجبار، عن العباس بن معروف، قال: مات غلام محمد بن الحسن وترك أختا وأوصى بجميع ماله له (عليه السلام). قال:
فبعنا متاعه فبلغ ألف درهم، وحمل إلى أبي جعفر (عليه السلام)، قال: وكتبت إليه وأعلمته أنه أوصى بجميع ماله، قال: فأخذ ثلث ما بعثت إليه ورد الباقي وأمرني أن أدفعه إلى وارثه (2).
وروى الكليني في الكافي، قال: وكتب إبراهيم بن محمد الهمداني إليه (عليه السلام) [إلى أبي جعفر الثاني]: ميت أوصى بأن يجري على رجل ما بقي من ثلثه ولم