السادس: في رواية عند الشيخين: فبعث ناسا في طلب العقد.
وفي أخرى عند أبي داود (فبعث أسيد بن الحضير وناسا معه.
وطريق الجمع بين هذه الروايات أن أسيد كان رأس من بعث فلذلك، سمي في بعض الروايات دون غيره، وكذا أسند الفعل إلى واحد مبهم، وهو المراد به، كأنهم لم يجدوا العقد أولا، فلما رجعوا ونزلت آية التيمم وأرادوا الرحيل وأثاروا البعير وجده أسيد بن حضير، فعلى هذا فقوله في رواية عروة: (فوجدها) أي: بعد جميع ما تقدم من التفتيش وغيره.
السابع: في لفظ عن عائشة: (انقطع عقدي).
وفي لفظ: (سقطت قلادة لي).
وفي لفظ: أنها (استعارت قلادة من أسماء) - يعني أختها - فهلكت: يعني ضاعت.
والجمع بينهما أن إضافة القلادة إلى عائشة لكونها في يدها وتصرفها، وإلى أسماء لكونها ملكها وجنح البخاري في التفسير إلى تعددها حيث أورد حديث الباب - التيمم - في تفسير المائدة وحديث عروة - أي بلفظ الاستعارة - في تفسير سورة النساء.
النوع السابع: في حوادث السنة الرابعة.
فيها: تحريم الخمر.
روى أبو داود عن [عائشة] قالت: لما نزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقرأهن علينا، وقال: حرمت التجارة في الخمر.
قال القاضي عياض: يحتمل أن يكون هذا متصلا بعد تحريم الخمر.
وفيها نهي أو أوحى إليه بمنع بيع الخمر بظاهر الحديث، لأن سورة المائدة التي فيها تحريم الخمر من آخر ما نزل من القرآن، وآية الربا آخر ما نزل، ويحتمل أن يكون هذا بعد بيان النبي - صلى الله عليه وسلم - تحريم الخمر، فلما نزلت آية الربا اشتملت على تحريم ما عدا البيع الصحيح (1) أكد تحريم ذلك.
واعلم - صلى الله عليه وسلم - أن التجارة في الخمر من جملة ذلك، ثم كرر تحريمه والإعلام بذلك عام الفتح بالنداء.
قال شيخنا - رحمه الله تعالى -: قد وقفت في بعض طرق الحديث على ما يزيل الإشكال، ما خرجه الخطيب في (تاريخ بغداد) من طريق الحسن بن عرفة عن داود بن الزبير