وقال (1) الحافظ أبو عبد الله الذهبي في تلخيص المستدرك: تشريع النبي - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه يدخل فيه كل الأمة إلا أن يخصه يدل دليل، وتطبيبه لأصحابه وأهل أرضه خاص بأرضهم وطباعهم إلا أن يدل على التعميم الرابع: وقد نهى عن الجمع بين السمك واللبن والخس والسمك، والثوم والبصل، والقديد والطري، والحامض والحريف، وسماق وخل وأرز والعنب والروس المغمومة والرمان والهريسة وبين غذاءين باردين أو حارين أو منفخين وينبغي أن يتجنب الخل والدهن إذا باتا تحت إناء نحاس وكذلك الجبن والشواء والطعام الحار إذا كن في خبزه أو غيره، وكذلك يتجنب الطعام المنشوف، والماء المكشوف، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء من السماء، لا يصادف إناء مكشوفا إلا وقع فيه من ذلك الوباء وقال - صلى الله عليه سلم -: (غطوا الإناء وأوكئوا الأسقية لئلا يسقط فيه حيوان سمي فيقتل آكله أو شاربه). رواه مسلم.
(ومن أكل البصل أربعين يوما فكلف وجهه فلا يلومن إلا نفسه.
ومن اقتصد فأكل مالحا فأصابه بهق أو جرب فلا يلومن إلا نفسه.
ومن أكل البيض والسمك معا ففلج فلا يلومن إلا نفسه.
ومن شبع ودخل الحمام ففلج فلا يلومن إلا نفسه.
[ومن احتلم فلم يغتسل حتى جامع فولد له مجنون أو مختل فلا يلومن إلا نفسه]. (2) ومن نظر في المرآة ليلا فأصابته لقوة فلا يلومن إلا نفسه.
ومن أكل الأترج ليلا فانحول فلا يلومن إلا نفسه.
وروى أنس وابن مسعود - رضي الله تعالى عنهما - عن النبي - صلى الله عليه سلم - قال: (أصل كل داء البردة) (3) وهي التخمة، لأنها تبرد حرارة الشهوة، فينبغي الاقتصار على الموافق للشهوة بلا إكثار منه، فقد قال - عليه الصلاة والسلام -: (ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم أكلات يقمن بها صلبه للكسب والعمل، فإن كان لا محالة، فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه) (4) رواه النسائي والترمذي وقال حسن صحيح، والشبع بدعة ظهرت بعد القرن الأول.