وروى الإمام أحمد عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي يجوز من الشهود في الرضاع؟ فقال: " رجل وامرأة ".
وروى الدارقطني وضعفه عن كعب بن مالك - رضي الله تعالى عنه - أنه أراد أن يتزوج يهودية أو نصرانية فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فنهاه عنها، وقال: " إنها لا تحصنك ".
وروى الإمام الشافعي وأبو داود وابن ماجة عن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه - رضي الله تعالى عنه - قال: قلت: يا رسول الله، إني أسلمت، وتحتي أختان، قال: " طلق أيتهما شئت ".
وروى الشيخان عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت: طلق رجل زوجته ثلاثا فتزوجت زوجا غيره، فطلقها قبل أن يدخل بها فأراد زوجها، الأول أن يتزوجها فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " لا حتى يذوق الاخر من عسيلتها ما ذاق الأول ".
وروى النسائي عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يطلق امرأته، فيتزوجها الرجل، ويغلق الباب ويرخي الستر، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها قال: " لا تحل للأول حتى يجامعها الأخير " (1).
وروى ابن جرير عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحلل قال: " لا نكاح رغبة ولا نكاح ولا استهزاء بكتاب الله - تعالى - حتى يذوق العسيلة ".
وروى ابن ماجة والدارقطني عن علقمة بن عامر - رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ " قالوا: بلى يا رسول الله، قال: " هو المحلل ثم لعن المحلل والمحلل له " (2).
وروى الإمام الشافعي وأبو داود والدارقطني والطحاوي والبغوي وابن قانع عن الحارث - رضي الله تعالى عنه - قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال:
" اختر منهن أربعا، وفارق سائرهن ".
وروى الإمام الشافعي عن نوفل بن معاوية الرملي - رضي الله تعالى عنه - قال: أسلمت وعندي خمس نسوة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " فارق واحدة وأمسك أربعا " فعمدت إلى أقدمهن عندي عاقرا منذ ستين سنة ففارقتها.
وروى الإمام أحمد والترمذي، وصححه عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أن