النكاح، شراركم عزابكم، والاذل موتاكم والاذل موتاكم عزابكم، أبا لشياطين تمرسون، ما للشياطين سلاح أبلغ، وفي الصالحين من النساء إلا المتزوجين، أولئك المطهرون المبرؤون من الخنا، ويحك يا عكاف، إنهن صواحب أيوب وداود ويوسف وكرسف " قال له بشر بن عطية: من كرسف يا رسول الله؟ قال " رجل كان يعبد الله بساحل من سواحل البحر ثلثمائة عام يصوم النهار، ويقوم الليل، ثم إنه كفر بالله العظيم في سبب امرأة عشقها، وترك ما كان عليه من عبادة الله - عز وجل - ثم استدركه الله - عز وجل - ببعض، ما كان منه فتاب عليه، ويحك يا عكاف تزوج، وإلا فأنت من المذبذبين " قال: زوجني يا رسول الله، قال: " زوجتك كريمة بنت كلثوم الحميري ".
وروى أبو داود الطيالسي والإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح والنسائي عن أبي بن زرعة بن عمرو بن جرير عن جده قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة؟ فأمرني أن أصرف بصري (1).
وروى مسلم عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنظرت إليها؟ " قال: لا، قال: " فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا " يعني حولا.
وروى الشيخان عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها، أتستأمر أم لا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " نعم تستأمر " قلت: فإنها تستحي.
وروى الشيخان عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن " قالوا: يا رسول الله، كيف إذنها قال:
" تسكت " ورواه ابن ماجة عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنه - مرفوعا.
وروى الدارقطني عن عبد الله بن معقل - رضي الله تعالى عنه - قال: تزوج رجل من الأنصار امرأة في مرضه، فقالوا: لا يجوز، هذا من الثلث، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
" النكاح جائز، ولا يكون من الثلث " (2).
(وروى الدارقطني عن أبي سعيد - رضي الله تعالى عنه - قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صداق المرأة النساء، قال: هو ما اصطلح عليه أهلوهم (3)) (4).