وروى البيهقي عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - قال: أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يدخل على نسائه شهرا... الحديث.
وروى الترمذي والبيهقي والدارقطني عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ظاهر من امرأته، فوقع عليها فقال: يا رسول الله، إني قد ظاهرت من زوجتي، فوقعت عليها قبل أن أكفر، فقال: " وما حملك على ذلك، يرحمك الله "؟ قال: رأيت خلخلها في ضوء القمر. قال: " فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به ".
وروى ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - أن رجلا من الأنصار جاء فقال: لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا، فتكلم جلدتموه أو قال: قتلتموه، وإن سكت سكت على غيظ والله لاسألن عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان من الغد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم جلدتموه أو قال: قتلتموه، أو سكت سكت على غيظ، فقال:
" اللهم افتح " وجعل يدعو، فنزلت آيتي اللعان: (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم) (النور / 6) هذه الآيات فابتلى به ذلك الرجل من بين الناس، فجاء هو وامرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا فشهد الرجل أربع شهادات بالله، إنه لمن الصادقين، ثم لعن الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فذهبت لتلعن فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مه " فأبت، فلعنت فلما أدبرا قال " لعلها أن تجئ به أسود جعدا " فجاءت به أسود جعدا.
وروى الشيخان عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام أسود، وإني أنكرته؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هل لك من إبل؟ " قال: نعم، قال: " فما ألوانها؟ " قال: حمر، قال: " هل فيها من أوراق؟ " قال: إن فيها لورقا، قال: " فأنى ترى ذلك جاءها؟ " قال: عرق نزعها، قال: " ولعل هذا عرق نزعه "! ولم يرخص له في الانتفاء منه.
وروى الإمام أحمد عن مولى آل الزبير قال: إن بنت زمعة قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أبي زمعة مات، وترك أم ولد له وإنا كنا نظنها برجل، وإنها ولدت فخرج ولدها يشبه الرجل الذي ظنناها به، قال: فقال لها: " أما أنت فاحتجبي منه، فليس بأخيك وله الميراث ".
وروى أبو داود عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، إن فلانا ابني عاهر بأمه في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا دعوة في الاسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش، وللعاهر الحجر ".
العاهر يعني الزاني والمعنى، أنه لاحظ للزاني في الولد وإنما هو لصاحب الفراش وهو الزوج أو السيد، ولها الحجر أي ترجم بالحجارة، أوليس لها إلا الحجارة أي ليس له ولا لها